الصفحه ١٢٥ : في «شرح
مختصر الأصول» ٢ / ٤٥٣ ، وكذا قال ابو الحسين في «المعتمد» : ٢ / ٣٢٥ ، ذهب قوم من
أهل الظّاهر
الصفحه ١٥٦ : العاملي في كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة عليهمالسلام» (١). بعد ما ذكر فرقة من الأخبار التي ذكرنا
الصفحه ١٣٢ : الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص ٤٢٤ للوحيد البهبهاني.
(٢) كما في «الوافية»
ص ٢٠٣ ، و «الحدائق الناضرة
الصفحه ١٦٣ : بين أمور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ،
__________________
(١) في «معارج الأصول»
ص ٢٠٦
الصفحه ٤٣ :
__________________
ـ الأصول وقد ذكر
جملة منها في «الوافية» فراجعها.
(١) وهما استصحاب
البراءة السّابقة ، والقاعدة المستفادة
الصفحه ٧٥ : بينهما بحسب
التّعبير.
(٢) ص ٢١٦ في المسألة
الثالثة من الفصل الثالث فيما ألحق بأدلّة الأصول وليس منها
الصفحه ٢٢٦ : .
__________________
(١) في «الذريعة» ١ /
٤٥٦ قال المرتضى : اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الاجماع لا
يكون
الصفحه ٤٨ :
للعقل فيها بالأمر
والنّهي. أو نقول أنّ الرسول أعمّ من الظّاهر والباطن ، وعدم التّعذيب كناية عن
الصفحه ٧٦ : الحديث
أن نقول : هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول.
سلّمناه لكن إلزام
المكلّف بالأثقل مظنّة
الصفحه ١٨١ :
عليهم الصلاة
والسلام.
فنحن نثبت أوّلا
حرمة العمل بالقياس كسائر أصول ديننا ومذهبنا بالإجماع
الصفحه ١٤ : العقل بهذا المعنى مثبتا للحكم الشرعي مع أنّه
متّفق عليه عند أصحابنا. فإنّهم يصرّحون في الكتب الاصوليّة
الصفحه ٤١ :
وهذا الإطلاق
إنّما يناسب بالنّسبة الى ما شكّ في تحريمه أو وجوبه ، لأنّ اشتغال الذّمة لا يكون
إلّا
الصفحه ٧٣ :
__________________
(١) وهو الوحيد راجع
رسالة أصالة البراءة من «رسائله الأصولية» ص ٣٥٠.
(٢) وهو الفاضل
التوني في «الوافية
الصفحه ٥٩ : ذكره الوحيد
في رسالة أصالة البراءة من «الرسائل الأصولية» ص ٣٦٥.
الصفحه ١١١ :
الذي علم بوجوده ، سواء كان ذلك الزّمان ظرف الحصول في الواقع ، أو ظرف العلم فقط.
وأمّا إذا لوحظ
أحد