الصفحه ٦٥ :
الثالث.
وأمّا هو فاختلفوا
فيه (٢) ، فذهب جماعة من الأصوليين الى وجوب اجتنابه
الصفحه ١٦٩ : نفسه ، أو
في حال من أحواله ، كالإناءين المشتبهين ، فإنّ الاجتناب عن الإناء المتنجّس في
حال العلم به كان
الصفحه ٤٧ : : إنّ أهل الشّرائع كافّة لا يخطّئون من بادر الى
تناول شيء من المشتبهات ، سواء علم الإذن فيها من الشّرع
الصفحه ٦٧ : ارتكاب
الجميع على التدريج ، لعدم حصول العلم في كلّ مرتبة من الاستعمالات ، والذي يوجب
حصول العلم بارتكاب
الصفحه ٥١ : المتعلّق مباح الأكل بالذّات
، ووقت الاحتياج وإن كان حرام الأكل بالذّات ، فما علم فيه المتعلّق أو الحال
الصفحه ٦٦ :
، فيحصل اليقين باستعمال الحرام والنجس بخلاف غير المحصور ، فلا يتحقّق العلم فيه
عادة لمكلّف واحد باستعمال
الصفحه ١٧٩ : ، لما مرّ من
أنّها ظاهرة في أصول الدّين ، مع أنّا إذا أثبتنا جواز العمل بظنّ المجتهد مطلقا
إلّا ما أخرجه
الصفحه ٣٦ : الأدلّة الشرعيّة التي هي المناط (١) ، لاستفادة الأحكام الفرعيّة ، وهي الموضوع لعلم أصول
الفقه ، والمرجع في
الصفحه ١٢٣ : يجري فيما إذا حصل فيه الاحتمال ، فما علم استمراره أو عدم
استمراره ، فليس باستصحاب ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ٩٠ : يعلم فيه ارتكاب الحرام ، واحتمل فيه إتيان الواجب أسلم من ارتكاب ما
علم فيه ارتكاب الحرام وإتيان الواجب
الصفحه ٦٤ : ءة فيها ، والأخباريّون أيضا وافقوا الأصوليّين في ذلك (٢) ، وحملوا الأدلّة الدالّة على أصل البراءة التي
الصفحه ١٧٢ : .
__________________
(١) نقل في الحاشية
انّه المحقق والعلامة والشيخ محمد بن الشيخ حسن ولم أجد في بعض مصادرهم الأصولية
ذلك أصولا
الصفحه ٩٩ :
__________________
(١) وقد مرّ عن
المحقق في «المعارج» ص ٢١٦ في الجواب عن الحديث بأنّه خبر واحد لا نعمل بمثله في
مسائل الأصول
الصفحه ٨ : مسألة
معروفة بين الأصوليين بالملازمة ، بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فقد
تنازعوا فيها عن أقوال
الصفحه ٤٥ :
ثمّ إنّ المحقّق رحمهالله بعد اختياره حجّية أصل البراءة في كتاب الأصول مطلقا (١) ، خصّها في