الصفحه ٣٤ :
خوفا عن الوقوع في الحرام.
بقي الكلام في
معنى : قبل الشّرع ، والمراد به قبل وصول الشّرع إليه ، سوا
الصفحه ٣٨ : ء ،
والصّوم على من لم يقدر عليه ، وكذا العمل على مقتضى الحكم النّفس الأمري فيما لا
نصّ فيه ولم يدرك حكمه العقل
الصفحه ٨٠ :
شكّ في حصول
الماهيّة الثابتة بالدّليل المفروغ عنها في الخارج ، بسبب الشّك في حصول بعض
أجزائها وهو
الصفحه ١١٤ : تدلّ إلّا على تحريم الضّرر ،
وسيجيء ذكرها.
نعم ، روى البزنطي
في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى [بن
الصفحه ١١٥ :
وفيه : أنّه إن
أراد استفادة ذلك من الرّواية ؛ فهو ممنوع كما ذكرنا (١).
وإن أراد من قاعدة
الإتلاف
الصفحه ١٣٧ :
وإن كان دعوى
الظنّ والظّهور ، فأيّ دليل على حجّيته إلّا حجّية ظنّ المجتهد وهو موجود فيما نحن
فيه
الصفحه ١٤٠ :
حكم الوضوء في حال
تيقّنه وهو جواز الدّخول في الصلاة مثلا ، لا يجوز نقضه بالشّك في الوضوء.
ثمّ
الصفحه ١٥٨ : إلّا باستصحابه الى حصول اليقين بالغاية ، وذلك في الوجوب
والتحريم وما يستلزمهما من الأحكام الوضعيّة
الصفحه ١٨٧ : تمسّك بذلك فيما نحن فيه إلّا من جهة الاعتماد على كلام الشارع ، غاية
الأمر التشكيك في الدخول وعدم الدخول
الصفحه ١٨٨ : (١).
ثمّ قال (٢) : ودلالته على كون النّزاع في المعنى ظاهرة ، يعني أنّ
النزاع في إفادة العلّة تعدّي الحكم
الصفحه ١٩١ :
وجوب الغسل عن
الثّوب هي النّجاسة ودليله الإجماع ، فيجب الاحتراز عنه في كلّ ما يشترط فيه
الطهارة
الصفحه ١٩٢ :
هي نجاسة البدن أو
الثوب ، ولا مدخليّة لخصوص المصلّي أو الصلاة ، وكذلك لا مدخل في الأعرابية إذ
الصفحه ١٩٤ :
حلال في الثياب
دون الحنطة والشّعير مثلا ، والأوّل أقوى لكونه أقلّ احتمالا من الثاني.
واختلفوا
الصفحه ٢٠٩ :
__________________
(١) ووجه تسميتهم لها
بالمرسلة يمكن لأنّ الشّارح أطلقها ، فلم يقيّدها ولم يلغها.
(٢) في نسخة الأصل (حجّيته
الصفحه ٢٧ :
فيما يشتمل على
منفعة ، وما هو من ضروريّات العيش ، يحكم العقل بالرّخصة فيها اتّفاقا ، بل
بوجوبها