الصفحه ١٩٦ :
وحاصله ، تعيين
العلّة في الأصل بمجرّد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم ، من دون نصّ أو غيره
الصفحه ٢٤ : ءِ وَالْمُنْكَرِ)(١).
فوجوب كل الألطاف
إذا لم يثبت ، فإن أراد من قوله : إنّ العقاب بدون اللّطف قبيح قبحه مع عدم
الصفحه ٣٦ :
قبح الظلم وحسن
العدل ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك لا وجه له ، فإنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم
ثمرات
الصفحه ٤٨ :
للعقل فيها بالأمر
والنّهي. أو نقول أنّ الرسول أعمّ من الظّاهر والباطن ، وعدم التّعذيب كناية عن
الصفحه ٧٤ :
بيان المنع عن التكليف في تحصيل الحكم الخاصّ بالواقعة من جهة القياس ونحوه ، وهو
لا ينافي الحكم بأصالة
الصفحه ١٥ :
وإنزال الكتب.
وليس معنى ذلك (١) إلّا أنّ العقل يدرك الأحكام الشرعية من أنّ الله تعالى
يريد منهم
الصفحه ٣١ :
وفيه أيضا : أنّ
حكم المبيح بالإباحة حينئذ ليس من جهة أنّه مجهول الحكم عند العقل ، بل لأنّه يحكم
الصفحه ٣٨ :
وإمّا من جهة عموم
حكمه بقبح تكليف ما لا يطاق ، ويندرج تحته نفي وجوب الوضوء على من فقد الما
الصفحه ٥٨ : خطب أبيه عليهالسلام حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : «كفّ واسكت». ثمّ قال
أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٧ :
وأمّا ما يظهر من
بعض المجتهدين العمل عليه وجوبا كالسيّد رحمهالله وغيره ، فهو في غير ما لا نصّ فيه
الصفحه ١٢٥ :
نفس الأمر من شأنه
إزالته ، وهو قد يكون (١) ماهيّته معلوم [معلومة] لنا ، ولكن قد وقع الشّك في حصوله
الصفحه ١٤٨ : نجس ، وبعضها غير متّصف بها ولكن اشتبه حال فرد
من الأفراد أنّه من أيّهما. فنقول : إنّ الشّيء المجهول
الصفحه ١٨٨ : المحقّقين (٣) أيضا هو ما ذكرناه في حجّة المانعين ، من أنّه يمكن أن
يكون العلّة باعثة وداعية الى الحكم في
الصفحه ٢٠٣ : (١) : بأنّه ليس من باب القياس ، بأنّا نقطع بإفادة الصّيغة
للمعنى من غير توقّف على استحضار القياس المصطلح
الصفحه ٢٢١ :
القبيح وتقبيح
الحسن ، فلا بدّ من تخصيص الآية بغيره ، لقيام البرهان على استحالته ، مع أنّ
مدلول