الصفحه ١٩٣ : ، منها :
الدّوران ، وهو
الاستلزام في الوجود والعدم ، وسمّي الأوّل بالطّرد والثاني بالعكس ، وقد يكون في
الصفحه ٤٦ :
للحكم بالإباحة
الشرعيّة وعدمه بالخصوص ، ولكنّه لا ينافي ذلك كون حكم ما لم يعلم حكمه من الشّارع
الصفحه ٨٥ : اليسرى أو بالعكس ، أو غير ذلك مثل من اشتبه عليه
الأمر في وجوب القصر في الصلاة أو الإتمام ، أو الظّهر
الصفحه ١٤١ : حصول
الشّك. يعني يظهر من فرض انتفاء الشّك أنّ العلّة الموجدة هي المبقية ، فلا يرد
الاعتراض على الإيراد
الصفحه ١٥٤ :
فدعوى العليّة
ممنوع ، وكذا دعوى الإجماع المركّب ، إذ هي إنّما تتمّ لو ثبت أنّ عملهم إنّما
كانت من
الصفحه ١٦٤ :
حينئذ ينصرف الى أقلّها استعدادا للامتداد.
وهاهنا لطيفة
يعجبني أن أذكرها من باب التّفريع على هذا الأصل
الصفحه ١٧٤ : نأخذ الظّن
في ماهيّة فنقول : إن جعلنا وجه حجّية الاستصحاب هو الظّن الحاصل من الوجود الأوّل
، فإذا تحقّق
الصفحه ٢٢٤ :
الإجماع عليه ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فلا يخفى أنّ الدّليل الأوّل مقدوح
بما مرّ في بحث التخصيص ، إذ
الصفحه ٦ : وكثرة محتوياته
وفيض معارفه. بل أقول : إن من يدرس هذا الكتاب حقّ الدّراسة ويداريه حق الدّراية
ويفهمه حق
الصفحه ٣٠ :
مختصّ به وإن أدرك
حسنه من دليل عامّ يجري في الكلّ.
مثال الثاني : ما
تقدّم وهو قوله : شمّ الورد
الصفحه ٩٤ :
وربما يخيّل المنع
بوجوه ، منها :
قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ
الصفحه ١١٩ :
الشرعيّة للعلماء.
وهذه المذكورات من
باب الدّليل ، وإلّا فلا فائدة في الاستدلال بها.
فنقول
الصفحه ١٢٠ :
وأمّا مع تضرّر
نفسه بتركه ، فهو أولى بعدم الضّرر.
والحديث يحكم بنفي
الضّرر مطلقا ، فلا بدّ من
الصفحه ١٧٨ :
قانون
هو الحكم على
الكلّيّ بما وجد في الجزئيّات ، وهو إمّا تامّ ، وإمّا ناقص.
وأمّا الأوّل
الصفحه ٢١٥ : الحكم الأوّل بعد إخفائها لمصلحة ، لا بداء ولا ظهور له تعالى ، بعد الجهل
والخفاء تعالى شأنه عن ذلك