الصفحه ١٣٣ :
الأوّل
إنّ الوجدان
السّليم يحكم بأنّ ما تحقّق وجوده أو عدمه في حال أو في وقت ولم يحصل الظنّ
الصفحه ٢٠٢ :
فنقول : لم يستفد
من الحديث بعنوان القطع ولا الظّن أنّ العلّة هو (١) هتك عرض الزّوج والدّخول في
الصفحه ١٤٤ :
الخبر على الأقسام الأربعة واضحة ، ولا اختصاص له بالصّورة الأولى ، فإنّ كلّ ذلك
من موارد نقض اليقين
الصفحه ١٨٦ :
والإنصاف أنّ
المتبادر هو المعنى الأوّل ، والثاني في غاية البعد ، بل هو محض احتمال لا يلتفت
اليه
الصفحه ١٩٩ :
القياس الجليّ ،
هو أنّ الخصوصيّة لا مدخليّة لها (١) جزما.
فظهر من جميع ما
ذكرنا أنّه لا يجوز
الصفحه ٧٩ : فيها ، إذ لم يثبت من أدلّة وجوب الصلاة إلّا
هذا المقدار من الأجزاء والشّرائط ، فإنّ تكليفنا ليس إلّا
الصفحه ٨٦ :
الله مردّد عندنا
بين أمور ، من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في
الصفحه ١٠٧ : ، فلا ريب أنّ المكلّفين يرون كثيرا من
المنافع التي لم تبلغ عقولهم الى مضارّها منهيّة عنها ، وكثيرا من
الصفحه ١٢١ :
وقيل : الضّرر ما
تضرّر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به.
وقيل : هما
الصفحه ١٢٤ :
ثمّ إنّ الاستصحاب
في الأحكام الوضعيّة على ما ذكره المتوهّم (١) ، لا يجري فيما كان من قبيل المؤقّت
الصفحه ١٦٦ : النبوّة
، إذ الكلّيّ لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده امتدادا
واستعدادا كما ذكرنا
الصفحه ١٦٧ : ممتدّة الى آخر الأبد
، والذي يجوز إجراء الاستصحاب فيه هو الأوّل ، وذلك لأنّ التتبّع والاستقراء
يحكمان
الصفحه ١٨٣ : في هذا
الباب بذكر مسألتين :
الأولى
في حجّية المنصوص العلّة ، أعني ما استفيد علّة الحكم من كلام
الصفحه ١٠٦ :
أصل البراءة أيضا
، فالأولى حمل الرّواية ـ مثل نظائرها ـ على الاستحباب.
وقد يؤيّد ذلك
بصحيحة عبد
الصفحه ١٣٩ : واحد.
هذا ولمّا كان من
البديهيّات الأوّليّة عدم اجتماع اليقين والشّك في شيء واحد ، بل ولا الظنّ