الصفحه ١٩٧ : بسبب العلم بعدم
تأثير الفارق فيه مطلقا محلّ تأمّل واضح ، لأنّه إذا كانت (١) العلّة مستفادة من غير النصّ
الصفحه ٢١٤ : ترّهات أبي مسلم ،
والعمر أشرف من أن يضيّع في أمثاله.
ولعلّ أبا مسلم
يقول فيما ثبت بالبديهة نسخه ، كأكثر
الصفحه ١٨ :
وفيه ألف كلام ،
فلا يعارض بها الدليل القاطع من حكم العقل فيما يستقلّ.
ولو نوقش في إدراك
العقل
الصفحه ٢٦ : (١).
ويظهر من ذلك أنّ
ما هو المسلّم عند كلّ القائلين بالتّحسين والتّقبيح العقليّين ، والمتّفق عليه
بينهم
الصفحه ٦٠ : ، بل الظّاهر من كلّها أو من ملاحظة مجموعها
؛ الاستحباب والأولويّة ونحن لا نمنعه (١) ، بل نقول
الصفحه ٨٣ : الأمرين أو بالأقلّ خاصة.
نعم ، يمكن أن
يقال بما هو موافق لترجيح السّبع من جهة الاستصحاب ، وأنت خبير بأنّ
الصفحه ٨٧ : إرادة فعل كلّها ، فلا مانع من الأمر بقضاء
المنسيّة مع جهالته وتأخير البيان ، فيكشف ذلك من إرادة كلّها
الصفحه ١٠٥ :
الأقوال الثلاثة
كما ترى.
ومنها : ما رواه
ابن أبي جمهور في «عوالي اللئالي» (١) عن العلّامة
الصفحه ١١٢ : نفي الضّرر من الأدلّة الشرعيّة المجمع عليها ، ولا فرق بينه وبين غيره
، وقد عرفت أنّه لا يجوز التمسّك
الصفحه ٣ : وهذّبنا بشريعته ، ودلّنا على
إحسانه وأرشدنا الى أحكامه ، وجعلنا من الشّاكرين لنعمائه ، والصلاة والسلام على
الصفحه ٣٤ : ذلك عدم
خلوّ زمان من الأزمنة عن نبيّ أو وصيّ أو حافظ للشريعة على أصولنا ، ولا ما ورد
بأنّ جميع الأحكام
الصفحه ٦٦ : ،
والدّرهمين اللّذين أحدهما غصب.
وإن حكمنا بأنّ
أحدهما نجس أو حرام ، فهو ترجيح من غير مرجّح شرعيّ ، وبأنّ
الصفحه ٨٠ : ء الوقت أو في بعض أجزائها ما لم يدخل في آخر ،
الى غير ذلك ممّا لا يحصى.
وأمّا ما ذكره
المحقّق (١) من
الصفحه ١٠٤ : المخصّص. ويظهر من ذلك المبحث بطلان قول من لا يوجب
الفحص مطلقا.
وأمّا ما قيل في
الجواب : من أنّ ذلك ممّا
الصفحه ١٦٠ : على شيء
معيّن مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم الى غاية معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم
بلزوم تحصيل