الصفحه ٢٢٣ :
قانون
يجوز نسخ الكتاب
بالكتاب اتّفاقا إلّا من أبي مسلم ، وقد مرّ بطلانه.
وبالسنّة
المتواترة
الصفحه ٥ :
وتدقيقا كما في
المجلّدين السّابقين الذي عرفت من قبل. وهذا المجهود عادة ما تقوم به مؤسسة
بجهازها
الصفحه ٧ : الشّرعي ، وينتقل من العلم بالحكم
العقلي إلى العلم بالحكم الشّرعي.
وهي أقسام تذكر في
طيّ قوانين :
منها
الصفحه ١٣ : والزكاة ، وتعيين الحرمة للخمر والخنزير إنّما كان لجهة مرجّحة لذلك
من حسن أو قبح ذاتي ، أو بحسب زمان أو
الصفحه ٢٨ :
العاجلة والآجلة ،
والإذن من الله تعالى شأنه في التصرّف معلوم عقلا ، لأنّ ما يتصوّر من جانبه من
الصفحه ٣٧ : السّابقتين واجبة.
فهذا هو المائز (١) بين الأدلّة التي تفيد الظنّ للمجتهد ، إذ بعضها يفيد
الظنّ من جهة أنّه
الصفحه ٥٣ :
على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله
مقسّما لحكمين ، فنقول : هذا
الصفحه ٦٧ :
أيّ منهما أراد من حيث إنّه مجهول الحرمة لعدم المرجّح ، ونحن نقول بوجوب إبقاء ما
هو مساو للحرام
الصفحه ٦٨ : للحكم كامنة في تلك الأعيان ، فالأعيان وإن اتّصفت
بذاتها من جهة تلك الحكمة بالحرام والنجس مثلا من دون
الصفحه ٨٩ : ، كالمشتبه بالخزّ والمشتبه بفضلة غير المأكول ، كالعظم المردّد بين
كونه من البعير أو الفيل.
وكذلك الكلام في
الصفحه ١٠٢ :
ومنها : ما نقل عن
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنّه قال لكميل بن زياد : «أخوك دينك فاحتط
الصفحه ١١٤ :
حصل ، وهذا عدم (١) تدارك الضّرر ، لا نفس الضّرر.
ويمكن أن يقال : (٢) يجب تداركه من بيت المال
الصفحه ١٢٣ : أيضا مبتنية على الاعتماد بالظنّ الحاصل من الوجود السّابق ، وهو مشكل (١).
واعلم أنّ
الاستصحاب إنّما
الصفحه ١٨٠ :
والخاصّة عن
أئمّتهم عليهم الصلاة والسلام.
منها : ما نقله
البيضاوي وغيره (١) عنه
الصفحه ١٨٤ :
ويمكن أن يراد به
المعنى المقابل للظاهر ، فيكون مقابلا لدلالة التنبيه ، كما يظهر من بعضهم ،
فحينئذ