الصفحه ٩ : في بعضها والفعل في بعضها ، وهكذا.
فكذلك من الواضح
أنّه يدرك أنّ بعض هذه الأفعال مما لا يرضى الله
الصفحه ١٢ :
والقول (١) : بأنّ القدر الثّابت من الأدلة ، أنّ ما يجوز اتّباعه
ويجب متابعته هو ما حصل القطع به أو
الصفحه ٢٧ :
فيما يشتمل على
منفعة ، وما هو من ضروريّات العيش ، يحكم العقل بالرّخصة فيها اتّفاقا ، بل
بوجوبها
الصفحه ٥٤ : من اختصاصها بشبهة الموضوع أيضا.
قلت : (١) نعم ، ولكن نقول : فائدة القيد هنا التنبيه على أنّ
الصفحه ٦١ : حيث يمكن الرّجوع الى الأئمة عليهمالسلام كما يستفاد من بعضها ، أو الى أصحابهم وكتب أخبارهم. ونحن
نقول
الصفحه ٦٤ :
ـ أي الدنيا ـ حسابا
وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا فأنزل الدّنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما
الصفحه ٨٨ : في الإتيان بالجميع ، لأنّ الصلاة الموافقة للفائتة
في العدد أقرب إليها من المخالفة.
ويدفعه : أنّ
الصفحه ٩٠ : يعلم فيه ارتكاب الحرام ، واحتمل فيه إتيان الواجب أسلم من ارتكاب ما
علم فيه ارتكاب الحرام وإتيان الواجب
الصفحه ١٤٦ :
وما رواه العلّامة
المجلسيّ رحمهالله في «البحار» (١) في باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضو
الصفحه ٢٠٠ :
قال بعد نقل منع
التعبّد بالقياس من الشيعة : والأقوى عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
في
الصفحه ٢٠١ : قيست محق
الدّين».
وما روي من قوله عليهالسلام لأبي حنيفة (١) : «لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على
الصفحه ٢٠٧ : (١) ، والحنابلة (٢) ، وأنكره غيرهم (٣).
قال الشّافعيّ :
من استحسن فقد شرّع (٤).
واختلفوا في
تعريفه بما لا يرجع
الصفحه ٨ : العقلاء من أرباب الدّيانات ،
وغيرهم من الحكماء والبراهمة (٣) والملاحدة وغيرهم بالأدلّة القاطعة والبراهين
الصفحه ١٧ :
الشرعي بالعقل
ويثبت الحكم بالثواب والعقاب.
وما قيل في دفعه :
من أنّ المراد ببعث الرسول
الصفحه ١٩ :
وثانيها : الأخبار
التي دلّت على أنّه لا يتعلّق التكليف إلّا بعد بعث الرّسل ، (لِيَهْلِكَ مَنْ