والترمذى (٣٤٣) والنسائى ، وابن ماجة (٣٤٤) وانما قال ذلك امير المؤمنين لابن عباس لانه بلغه انه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان اولا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن بلغه النسخ ، ولم يصح عنده ، فلما أخبره بذلك رجع الى قوله ، وانعقد على ذلك الاجماع ، ولم يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم انه من شيعة على رضى الله عنه (٣٤٥).
والمنصف يرى هذا الاسناد الذى لا غبار عليه الذى رواه مثل
__________________
(٣٤٣) الجامع الصحيح ٤ : ٢٥٤ وفى الباب هذا حديث واحد عن الحسن وعبد الله.
(٣٤٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٦٤ حديث رقم ٣١٩٢ ـ ٣١٩٦ وليس فيه حديث جاءت بكلمة ـ المتعة.
(٣٤٥) ولو فرضنا جدلا نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم. عن المتعة فان لفظ الحديث يدل على نهيه فى مدة معينة وزمن خاص وهو زمن خيبر فحسب ، لا فى جميع الازمنة على امتداد التاريخ ، ولو كانت المتعة منسوخة منذ زمن الرسول الاعظم ـ ص ـ فما معنى فول عمر بن الخطاب : أنا انهى عنها ، مع ان ابن عباس صرح ان آية المتعة محكمة يعنى لم تنسخ والى هذا استند كل من أباحها من الصحابة والتابعين وهم :
عمران بن الحصين.
جابر بن عبد الله الانصارى.
عبد الله بن مسعود ، ونص على أباحتها
عبد الله بن عمر. معاوية بن أبى سفيان.
ابو سعيد الخدرى. سلمة بن امية بن خلف.
معبد بن امية بن خلف.
الزبير بن العوام.
خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى.
عمرو بن هربث.
ابى بن كعب.
ربيعة بن أمية.
سمرة بن جندب.
سعيد بن جبير.
طاوس اليمانى.
عطاء أبو محمد اليمانى.
السدى.
مجاهد.
زفر بن أوس المدنى.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكى
الغدير ٦ : ٢٢٠ ـ ٢٤٠. وقول المؤلف : وانعقد على ذلك الاجماع ـ فمزاعم ودعا وفارعة ما أنزل الله بها من سلطان.
