اللهم انا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق ، باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم.
ومن أحسن ما تحمل القراءتان فى ، وأرجلكم (٣٢٦) نصبا وخفضا على الغسل لغير لابس الخفين ، والمسح للابسهما ، أو ان ذلك من المجمل الذى بينه النبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ومن ذهب الى انه يجمع بين المسح والغسل فقد أخطأ ، وللكلام فى ذلك محل
__________________
ـ الامة الصادقة المسلمة الصحيحة الفذة السائرة على مهيع الحق والصراط المستقيم ...
رغم تكالب الاستعمار ... وأذنابه من حملة الاقلام المأجورين ... فى الوقيعة بهم وبرجالهم دون ذمة ولا شرف فيكتب أحد عملائهم كتايا ويسود صحائفه بالمخازى والتخرصات ويسميه ـ تبديد الظلام وتنبيه النيام ـ فيقول فى ص ٣٥٨ مثلا :
كنا عند الخالصى فى الكاظمية فسأله أحد علماء السنة عن رأيه فى صاحب كتاب الكافى ، فقال الخالصى : انه كافر. فسأله عن صاحب كتاب الوافى ، فقال الخالصى : انه كافر ، فسأله عن صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه ، فقال الخالصى : انه كافر وزنديق ... انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون ـ النحل :١٠٥ ـ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا ـ الكهف : ٥ ـ.
(٣٢٦) قرأ حمزة وابن كثير وابو عمرو وابو بكر عن عاصم بجر الارجل ، وقرأ الكسائى ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بنصبها ، فعلى تقدير الجر فظاهر لانه عطف على الرؤس الممسوحة فيلحقها حكمها ، واما على تقدير النصب فلانها معطوفة على محل الرؤوس لكونه أقرب ، أما عطفها على الوجوه فبعيد جدا لا يقع مثله فى كلام أحد الناس فكيف القران الكريم الذى هو قرآن عربى غير ذى عوج ، لان الجملة المأمور فيها بالغسل قد انقصنت وتم حكمها ظاهرا بالامر بالمسح فى الجملة الثانية ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الاولى ان يعطف عليها.
أما قول المؤلف : وما احسن ما تحمل القراءتان فى وأرجلكم نصبا وخفضا على الغسل لغير لابس الخفين والمسح للابسها ـ فانه يفتقر الى توضيح ودليل وبرهان ، وانا على يقين من أن الاتيان به خارج عن نطاق المؤلف مهما اوتى من حيوية علمية ومناعة ثقا فية جمة.
والاية ٦ من سورة المائدة ونصها قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين ـ وهذ أمر بمسح الرأس والمسح ان تمسح شيئا بيديك والظاهر لا يوجب التعميم فى مسح الرأس لان من مسح البعض يسمى ماسحا ، فيجب أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح وبه قال ابن عمر ، وابراهيم ، والشعبى ، وهو مذهب الشافعى ، وخشية الاطالة نترك البحث الى مراجعة الكتب الفقهية والله الهادى الى الصراط المستقيم.