البحث في الرد على الوهابية
٧٨/١ الصفحه ٩٥ : ، والممنوع
هوالثاني لا الأوّل.
قال بعض العلماء رحمهالله في « المنهج » (١٢١) : وأمّا من ذبح عن الأنبيا
الصفحه ٩٢ : المستحبّ مقرّب إليه عزّ وجلّ.
هذا ، وذكر بعض العلماء في الجواب : أنّ
المقصود من النهي عن اتّخاذ القبور
الصفحه ٥٩ : !
ولقد حدّثني بعض الثقات من أهل العلم ـ
بعد رجوعه من المدينة ـ عن بعض علمائها ، أنّه قال : إنّ الوهّابيّة
الصفحه ٦٤ : فيها شيء من
الخضوع فضلاً عن كونها غاية الخضوع.
مع أنّ مطلق الخضوع ـ كما عرفت ـ ليس
بعبادة ، وإلاّ
الصفحه ٤٩ : :
* أمّا عنوان وضعته بين الفقرات
والمطالب لزيادة الإيضاح.
* أو إضافة من المصدر المنقول عنه
يقتضيها نسق
الصفحه ٢٥ : ء في كربلاء
، فهو أول من أقامه هناك ، وعنه أخذ حتى توسع فيه ووصل إلى ما هو عليه اليوم.
وكذا تحريض
الصفحه ٦٧ :
* وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ
صلّى الله عليه وسلّم ، قال : «من زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً
الصفحه ٦٦ :
، وغيرهما ، من طريق موسى بن هلال العبدي ، عن عبدالله العمري ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، قال : «قال رسول الله
الصفحه ٨٤ :
بل الحجر المبنيّ على قبر إسماعيل عليهالسلام وأُمّه رضي الله عنها.
بل أوّل من بنى حجرة قبر
الصفحه ٨٦ : نوع من المجاز ، وحمل اللفظ على الحقيقة حيث لا صارف عنها معيّن ، مع أنّ النهي
عن الوطء يؤكّد هذا المعنى
الصفحه ٨٩ : ، عن الشعبي ، أنّ كلّ
قبور الشهداء مسنّمة. (١١٤)
انتهى ما أردنا نقله منه.
وأقول
بعد ذلك : لو كان
الصفحه ٧٠ : كفاية ، فضلاً عن سيرة المسلمين.
وما عرفت من أنّ تلك الأمور خارجة عن
حقيقة العبادة ، فإذاً لا وجه للمنع
الصفحه ٦٥ :
يديه عنزة.
قال شعبة : وزاد فيه عون : عن أبيه ، عن
أبي جحيفة ، قال : كان تمرّ (٢٩)
من ورائها المرأة
الصفحه ٧٦ :
السبل ، فادع الله.
فدعا الله ، فمطرنا من الجمعة إلى
الجمعة.
فجاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه
الصفحه ٧٩ :
* وروى مسلم ، عنه صلّى الله عليه وسلّم
أنّه : ما من ميّت يموت يصلي عليه أمّة من الناس يبلغون مائة