ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «لأن يحتطب أحدكم على ظهره ، ويستغني عن النّاس خير من أن يسأل أعطوه أو منعوه».
(٧٠٧) حدثنا علي بن رستم ، قال : ثنا عبد الله بن عمر (١) ، قال : ثنا
__________________
ـ قول الله : (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) (٣ / ٣٤١) ، وفي البيع (٤ / ٣٠٣ ـ ٣٠٤) ، باب : كسب الرجل وعمله بيده ، وفي المساقاة (٥ / ٢٤٦) ، باب : بيع الحطب والكلأ ، ومسلم في «صحيحه» (٢ / ٧٢١) الزكاة ، باب : كراهية المسألة للناس ، والنسائي في «سننه» (١ / ٢٩٦) الزكاة ، باب : المسألة ، والترمذي في «سننه» (٣ / ٦٤) الزكاة ، باب : ما جاء في النهي عن المسألة ، والحميدي في «مسنده» (٢ / ٤٥٥ ـ ٤٥٦) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (ب ١٣٩ / ١ / ١) ، وأحمد في «مسنده» (٢ / ٢٤٣ و ٢٥٧ و ٣٠٠ و ٣٩٥ و ٤٠٨ و ٤٥٥) ، وأبو يعلى في «مسنده» (ق ٣٠٢) جميعهم من حديث أبي هريرة ـ رضياللهعنه ـ.
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام ، وأنس بن مالك ، وعوف بن مالك ، وحديث الزبير أخرجه وكيع في «الزهد» حديث رقم ١٤١ ، ومن طريقه أحمد في «مسنده» (١ / ١٦) ، والبخاري في «صحيحه» (٤ / ٣٠٤) البيوع ، باب : كسب الرجل وعمله بيده ، وابن ماجة في «سننه» (١ / ٥٨٨) الزكاة ، باب : كراهية المسألة ، والبيهقي في «الشعب» (٢١٥ / ١ / ١).
وكذا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١ / ٩١) ، وابن أبي شيبة (ب / ١٣٩ / ١ / ١) ، وأحمد في «مسنده» (١ / ١٦٤) ، والبخاري في الزكاة (٣ / ٣٣٥) ، باب : الاستعفاف عن المسألة ، وفي المساقاة (٥ / ٤٦) ، باب : بيع الحطب والكلأ ، والبزار في «مسنده» كما في «المجمع» (٣ / ٩٤). كلّهم من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جده به نحوه.
وحديث أنس أخرجه أبو داود في «سننه» (٢ / ٢٩٣) الزكاة ، باب : ما تجوز فيه المسألة ، والنسائي في «سننه» (٢ / ٢٠٩) البيوع ، باب : فيمن يزيد ، والترمذي في «سننه» (٣ / ٥٢٢) البيوع ، باب : بيع من يزيد ، وابن ماجة في «سننه» (٢ / ٧٤١) التجارات ، باب : بيع المزايدة ، وقال الترمذي : حديث حسن.
وحديث عوف جاء في ضمن حديث طويل ما يؤيد معناه ، وهو عند مسلم والنسائي في الصلاة ، باب : البيعة على الصلوات الخمس (١ / ٥٤) ، وعند أبي داود في نفس المصدر (٢ / ٢٩٤).
(١) هو عبد الله بن عمر بن يزيد الزهري.