عبد الله ، قال : إنّ النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «إذا أقيمت الصّلاة ، فلا صلاة إلّا المكتوبة».
(٦١٢) حدّثنا إبراهيم ، قال : ثنا عبد الجبّار ، قال : ثنا عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : كان النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يتختم في يمينه (١).
(٦١٣) حدّثنا إبراهيم (٢) ، قال : ثنا أحمد بن الوليد بن برد ، قال :
__________________
ـ الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر ، وعند الترمذي في «سننه» (١ / ٢٦٤) صلاة ، باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة ، وقال : حديث حسن ، وعند النسائي في «سننه» (٢ / ١١٦) الإمامة ، باب : ما يكره من الصلاة عند الإقامة ، وابن ماجه في «سننه» الصلاة حديث ١٥١ ، أو عند أحمد في «مسنده» (٢ / ٣٣١ و ٤٥٥ و ٥١٧ و ٥٣١) ، وعند أبي نعيم في «الحلية» (٨ / ١٣٨) و (٩ / ٢٢٢) ، وعند الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤ / ٥٢) و (٥ / ١٩٧) و (٧ / ١٧٤ و ١٩٥) و (١٢ / ٢١٣).
(١) تقدم حكم رجال السند في الحديث السابق.
تخريجه :
لم أقف عليه من حديث جابر ، وقد أخرجه أبو داود في «سننه» (٤ / ٤٣١) الخاتم ، باب : في التختم في اليمين أو اليسار من حديث علي ـ رضياللهعنه ـ ، والترمذي في «سننه» (٣ / ١٤١ و ١٤٢) اللباس ، باب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين من حديث ابن عباس ، وقال نقلا عن محمد بن إسماعيل : حسن صحيح ، ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا ، وكذا في الشمائل حديث ٩٠ ، باب : كان يتختم في يمينه ، والنسائي في «سننه» (٨ / ١٧٤) الزينة ، باب : موضع الخاتم من اليد من حديث علي ، وعبد الله بن جعفر ، وابن ماجة في «سننه» (٢ / ١٢٠٣) اللباس ، باب : التختم باليمين من حديث عبد الله بن جعفر مثله ، وكذا منه. أحمد في «مسنده» (١ / ٢٠٤ و ٢٠٥) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧ / ١٠٣) من حديث ابن عمر به ومن حديث أنس وعبد الله بن عباس. وانظر تخريجها في إرواء الغليل (٣ / ٢٩٩ ـ ٣٠٥) ، وقد ثبت لبس الخاتم في يساره أيضا ، فيجوز أنه استعمله تارة في يساره ، وتارة في يمينه.
(٢) هو إبراهيم بن محمد بن الحسن.
في إسناده عبد الله بن ميمون القداح ، وهو منكر الحديث متروك ، والحديث ضعيف مع ـ