أبي (١) ، عن هشام بن عروة ، عن عمر (٢) بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جدّه عمر بن الخطاب ، أنّه تصدق بفرس على عهد (*) النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فأبصر صاحبها يبيعها بوكس ، فأتى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فسأله ، فقال : «لا تبتاع صدقتك» (٣).
هذين جميعا غريبين ما كتبتهما إلّا عنه.
(٤٦٣) حدثنا أبو عبد الرحمن بن المقري ، قال : ثنا إسماعيل بن زياد ، قال : ثنا حميد بن موسى الرازي ، قال : ثنا أبو عصمة عاصم بن عبد الله ،
__________________
(١) هو شريك في عبد الله النخعي الكوفي ، القاضي بواسط ، (ت ١ / ٣٥١).
(٢) هو العدوي العمري مقبول كما في «التقريب» ص ٢٥٥.
(*) جاء في الأصل هكذا «عمر» ، وأثبت ما استصوبته.
(٣) في إسناده عبد الرحمن بن شريك. ضعّفه أبو حاتم ، وكذا أبوه تغيّر منذ ولي القضاء ، وغريب من هذا الوجه ، وصحيح من غير هذا الوجه ، وبغير هذا السياق.
تخريجه :
فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٩ و ١٩٠) الزكاة ، باب : اشتراء الصدقة والعود فيها من طريق نافع ، عن عبد الله ، والبخاري في «صحيحه» (٥ / ٣٠٤) الوصايا ، باب : وقف الدواب والكراع ، وفي الجهاد باب : الجعائل والحملان في السبيل ، وباب : إذا حمل على فرس ، فرآها تباع ، ومسلم في «صحيحه» (٣ / ١٢٤٠) الهبات ، باب : كراهية شراء الإنسان ما تصدق به حديث (١٦٢٠ و ١٦٢١). كلاهما من طريق مالك ، ولفظهم : أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ الخ.
وأبو داود في «سننه» (٢ / ٢٥١) الزكاة ، باب : الرّجل يبتاع صدقته ، و «الترمذي» (٢ / ٨٩) الزكاة ، باب : كراهية العود في الصدقة من طريق عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، والنسائي في آخر الزكاة من «سننه» (٥ / ١٠٨) ، باب : شراء الصدقة بطرق ، وقال الترمذي : حسن صحيح. وانظر «مسند أحمد» (١ / ٢٥ و ٣٧ و ٤٠) ، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦ / ٢٠٨ و ٢٠٩) من طريق مالك بإسناده.
![طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها [ ج ٣ ] طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2435_tabaqat-almuhaddesin-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
