رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ تسعا (١) وعشرين أكثر ممّا صمنا ثلاثين.
(٤٥٠) حدّثنا يوسف بن محمّد بن المؤذن ، قال : ثنا زيد بن خرشة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا مهر بن دينار ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عن بيع الحيوان نسيئة (٢).
* * *
__________________
(١) في الأصل «تسع» ، والصواب ما أثبته. في إسناده زيد بن خرشة. لم أعرفه ، وبقية رجاله بين ثقة وصدوق.
تخريجه :
فقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ٣٢٠) عن المؤلف به مثله ، وابن ماجه في «سننه» (١ / ٥٣٠) الصوّم ، باب : ما جاء في الشهر تسع وعشرون من طريق مجاهد بن موسى ، عن القاسم بن مالك به مثله ، غير أنه زاد بعد قوله صمنا : على عهد رسول ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وفي التعليق ، قال : وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم ، إلّا أن الجريري ... اختلط بآخره ... قلت : له شاهد بلفظه من حديث ابن مسعود تابع تخريج حديث (٤٤٩).
أخرجه أبو داود في «سننه» (٢ / ٧٤٢) الصوم ، باب : الشهر يكون تسعا وعشرين والترمذي في «سننه» (٢ / ٩٨) الصوم ، باب : ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين ، وأوّله : صمت مع النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ والباقي مثله ، وانظر حديث رقم (٣٧٧٦ و ٣٨٤٠ و ٤٢٠٩ و ٤٣٠٠) من «مسند أحمد».
(٢) في إسناده يوسف ، وزيد بن خرشة. لم أعرف حالهما.
تخريجه :
فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٤ / ١٠٥) من طريق محمد بن دينار به مثله ، وقال الهيثمي : وفيه محمد بن دينار. وثقه ابن حبّان وغيره ، وضعفه ابن معين وله شواهد صحيحه من حديث سمرة بن جندب ، وجابر ، وابن عباس ، أمّا حديث سمرة : فقد أخرجه أبو داود في «سننه» (٣ / ٦٥٢) البيوع ، باب : في الحيوان بالحيوان ـ