الشحم ، وأردنا أن نأخذ من شحمها ، فندهن به سفينتنا ، وإنما هو (١) عود ، وهي تجري في البحر ، فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «لا تنتفعوا» ، أو قال : «لا ينتفع من الميتة بشيء».
* * *
__________________
(١) أي المدهون.
تخريجه :
في إسناده أبو محمد عبد الله بن خالد ، وإبراهيم بن أحمد المترجم له. لم أعرفهما ، وبكر : ليس بثقة كما تقدم ، وزمعة : ضعيف ، وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعن ، وأصل الحديث متفق عليه من غير هذا السياق والسند ، ولم أره من طريقه ، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤ / ٤٢٤ من الفتح) البيوع ، باب : بيع الميتة والأصنام ، ومسلم في «صحيحه» (١١ / ٦) مع النووي المساقاة ، باب : تحريم بيع الخمر والميتة ، كلاهما من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن جابر مرفوعا بلفظ : «إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل : يا رسول الله ـ أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال : «لا ، هو حرام» الحديث ، وهو مخرج في «السنن» و «المسانيد» ، وعند الطبراني في «الصغير» (٢ / ١٠١) عن عبد الله بن حكيم بلفظ : «أتانا كتاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ، وقال : «لم يروه عن حمزة ـ الزيات ـ إلا عبد الصمد ـ ابن النعمان ـ».