الباب
الثامن عشر : في احتمال تعدّي ذلك
إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمّة وجهان .
الباب
التاسع عشر : من إزالة النخامة
إلى إزالة النجاسة بطريق الأولويّة ، وفي تعيين قطع الصلاة لذلك ، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الإتيان بالمنافي غير ترك
الإستقرار والإعتماد على القدمين ، أو التخيير ، أو عدم الوجوب طلقاً وجوه مبنيّة
على أن الأمر بالشي هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أم لا ، وعلى الأوّل فهل النواهي
التبعيّة تدلّ على الفساد أم لا ، فعلى الأوّلين يحتمل وجوب القطع ، ويحتمل وجوب تعيين
المشي ، لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي والواجب الغيري ، ولا شك في ترجيح الأخير مع إشعار الرواية بتعيينه مضافاً إلى عموم النهي عن الإبطال ، ويحتمل التخير للأصل
، وعلى الأخيرين الأخير .
الباب
العشرون : تدلّ على جواز ترك الإستقرار لذلك
أخذاً بإطلاق الفعل بناءً على عمومه كالقول مع احتمال العدم ، وكون المشي في غير محلّ الوجوب من القراءة و التكبير الاحرام أو الركوع أو نحو ذلك .
الباب
الحادي والعشرون : تدلّ الرواية على
جواز ترك الإعتماد ، بقرينة المشي الغالب فيها الإعتماد على قدم بعد اُخرى ، مع احتمال العدم ، والإتيان به على وجه لا
ينافي ذلك .
الباب
الثاني والعشرون : تدلّ الرواية على جواز
الإنحناء اختياراً لتناول العصا للشيخ ونحوه ، لانحناء النبيّ لتناول العرجون .
الباب
الثالث والعشرون : تدلّ الرواية على
جواز الإنحناء لقتل العقرب والحيّة أو تناول الصبي أو نحوه ممّا لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل .
الباب
الرابع والعشرون : تدلّ الرواية على أنّ
الإنحناء بغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في محلّ الركوع وعدمه مع احتمال العدم ، لاحتمال عدم تجاوزه إلى
محلّ الركوع .
الباب
الخامس والعشرون : تدلّ الرواية على
جواز المشي في محلّ الضرورة بطريق أولى .
الباب
السادس والعشرون : على وجوب تعيينه في الأراضي
المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بالغصبيّة ابتداء ، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف
بالواجب مع توقف الإتيان به على بعض الشروط الإختياريّة .