الصلاة
إلى غير الصلاة ، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء ، ومن المسح إلى الغسل
، أو الحك ، أو قطع الجذع أو هدمه ، أو نحو ذلك ممّا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
في الأبواب الفرعيّة ، ممّا يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك .
الباب
الرابع : يستفاد من الرواية والحكاية أنّ النصّ
على إرادة العموم مع عدم ذكر علّته بالخصوص لإرادة العموم ، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلّة في الحجّية
إن لم يكن أتمّ بأولويّة الحجّية ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبواباً كثيرة
، دليل علی جواز التعدّي وعدم الإقتصار على مورد الحكاية .
الباب
الخامس : أنّ الرواية تدلّ على أنّ الأمر بالشيء
على جهة الإستحباب ، كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدلّ على كراهة ضدّه ، وهو محلّ الخلاف بين الاُصولييّن
مع احتمال المناقشة في وجه الإستدلال ، فتدبّر .
الباب
السادس : إنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على أنّ
الأمر بالشيء على جهة الإيجاب يدلّ على النهي عن ضدّه الخاصّ كالأمر بإزالة النجاسة فإنّه يوجب النهي عن الصلاة
وهو محطّ الخلاف بين المحقّقين ، والأقوى العدم .
الباب
السابع : إنّ الرواية تدلّ على أنّ ترك الضدّ
الخاص مقدّمة لفعل الضدّ ، لا أنّه من المقارنات وإلّا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى
استحباب إزالة النخامة .
الباب
الثامن : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز الأمر
الإيجاني مع النهي على سبيل الكراهة ، وينبغي التأويل فيما دلّ على كراهة العبادة في موارد مخصوصة .
الباب
التاسع : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على
عدم جواز اجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريمي ، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محلّ الكلام بين الاُصوليّين
.
الباب
العاشر : إنّ الرواية تدلّ على اقتضاء التبعيّة
للفساد .
الباب
الحادي عشر : إنّ الرواية تدلّ
بطريق الأولويّة على اقتضاء النواهي الأصليّة للفساد ، كما هو محلّ النظر بين الاُصوليّين .
الباب
الثاني عشر : إنّ الرواية تدلّ
على عدم جواز اجتماع الواجب التوصّلي مع الكراهة الشرعيّة .
الباب
الثالث عشر : إنّ الرواية تدلّ
بطريق الأولويّة على عدم اجتماع الواجب مع الحرام .