المجتمع ، ويجب فيها
شاة واحدة. وبرجلين يملك أحدهما مائة شاة ، والآخر مائة وواحدة ، فالزكاة عليهما
شاتان مفترقتين وثلاث مجتمعين ، فلا يجمع بينهما ، بل يزكي كلّ واحد على حدة.
وفسر ذيل حديثه صلىاللهعليهوآله المتقدم : بأن يكون للرجلين مائة شاة ،
وتكون غنم كلّ واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذ منه
الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه ، إذا كان عدد غنمهما
واحدا.
فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له
ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة
المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه ، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه .
وواقفة في ذلك أحمد ، إلّا أن الحنيفة
خالفوهم في ذلك ، فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة ، فلا يجب
على واحد من الخلطاء إلّا ما كان يجب عليه قبل الخلطة ، وفسّروا صدر قوله صلىاللهعليهوآله ذلك : بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك
، لا في المكان بأن يملك رجل أربعين وآخر أربعين ، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما
شاة ، وبالرجل يكون في ملكه نصاب ، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.
وبالرجل يكون في ملكه ثمانون ، فلا تفرق
حتى يجب عليه شاتان.
وأما ذيل قوله صلىاللهعليهوآله ففسروه بالشريكين ، فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية .
وأما مالك فقد ذهب في الموطأ إلى أن
الخليطين تجب الزكاة في
__________________