على مُضعِفهم ، ومُتَسرِّيهم على قاعدهم ، لا يُقتل مسلم بكافرٍ ، ولا ذو عَهدٍ في عَهده» أيْ : تتساوى في القصاص والدِّيات ، لا فضْل لشريفٍ على وضيع ، وإذا أعْطَى أدنى رجلٍ منهم أمانا فليس للباقين نَقْضُه.
«ويَردُّ عليهم أقصاهم» : أي إذا دخل العَسْكرُ دارَ الحرب فوجَّه الإمام سَريّةً فما غنِمتْ جعل لها (١) ما سَمَّى وردَّ الباقي على العسكر لأنهم رِدْءُ للسَرايا. «وهم يَدٌ» : أي يتناصرون على المِلَل المُحاربة لها. و «المُشِدُّ» : الذي دَوابُّه شديدةٌ أي قوية.
و «المُضْعِف» : بخلافه. و «المُتَسرِّي» : الخارج في السَريَّة.
أي لا يُفضَّل في المَغْنم هذا على هذا ، وإذا بعث الإمامُ سريةً وهو خارجٌ إلى بلاد العدوّ فغنِموا أشياء (٢) كان ذلك بينهم وبين العسكر.
«ولا يُقْتل مسلم بكافر» : أي بكافرٍ محارب ، وقيل بذمّيِّ وإنْ قتله عَمْدا ، وهو مذهب أهل الحجاز. و «ذو العهد» : الحرْبيّ يدخُل بأمانٍ لا يُقتل حتى يرجع إلى مأمنه ، لقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)(٣) ، وقيل : ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر.
وفي (٤) الحديث : «وفي العقيقة (٥) شاتان مُتكافِئتان». ويُروى : مُكافئتان (٦) ومكافأتان. ومُكافِئتان : أي متساويتان في السن والقدْر.
وفي حديث الأزديّ : «أنه اشترى (٢٣٧ / ب) رِكازا بمائةِ شاةٍ مُتْبعٍ ، فقالت أمُّه : إن المائة ثلاثمائةٍ ، أُمَّهاتُها مائةٌ ، وأولادها مائة ، و (كُفْأتُها) (٧) مائة» أي أولادها التي في بطونها.
__________________
(١) في الأصل : «له» وأثبت ما في ع ، ط.
(٢) ع : شيئا.
(٣) التوبة : ٦.
(٤) في الأصل : «في». والمثبت من ع ، ط.
(٥) ع ، ط : في العقيقة.
(٦) كتبت في الأصل لتقرأ أيضا : مكافئان.
(٧) ع : وكفاتها.