بمبسط الغداف ولأن الحسن بن أحمد ، ذكر أن هلال بن إبراهيم كان يقبض غلة هذا الحانوت ويصرف ذلك فيما تحتاج إليه سقاية علب وعلى المسجد المعروف بالهندي ويقر أن هذا الحانوت صدقة موقوفة مؤبدة تجري غلته على ما شهد به في هذا الكتاب وقد تكاذب الشهود جميعا واختلفوا وافترقوا وما ائتلفوا ، فكان الحسن بن أحمد هذا في شهادته هذه ظاهر الغلط بين الوهم إن لم يعتمد ذلك وإن اعتمده فكان ظاهر الكذب من الزور إذ شهد بصرف ما لم يحضر صرفه ويقبض ما لم يذكر انه يقبض ما ذكر قبضه إيّاه بحق ولا بيد متمكنة ولم يقر عنده شيء سمعه منه ولا بشيء أشهد به مع ما وقع من جهله في شهادته بأن شهد لسقاية غير معينة ولا معلومة ولا محدودة ولا مشهورة.
واحتج عنده بأن المحضر لهؤلاء الشهود بتصديقه لكل فريق منهم مكذب للفريق الذي أحضره فيما خالف فيه شهادة الفريق الآخر فصار بذلك متناقضا متلاعبا متعارضا متباينا لا يجب لأحد من حكام الإسلام من ذوي العقول والأفهام وقوة الآراء وصحة الأحلام أن يستمعه مع انه كان يجزي ذا اللب ممن لو نظر في ذلك أو لا يقبل من الخصم [١١٩ ـ ب] في ذلك بينة بعد اختلافه واختلاف الفريق الأول ممن أحضرهم من الشهود فيما نسب للمسجد من الحدود وفيما خالفه من سائر ما نسب لهذا الكتاب ، فكيف بمن استمع منه شهادة الحسن بن أحمد بن أبي قتادة ، فقد كذّب دعواه وكذاب ما تقدمت به ممن شهد قبله الشهادة.
ومما احتج به عند الحسين بن محمد بن أحمد بن سعيد في انتقاض هذا الحكم وبانه مجانب للأحكام خارج عن شريعة الإسلام : أن يحيى بن عبد الله حكى أنه حكم بما أجمع عليه وثبت عنده عدله وتمت بشهادته الشهادة من شهود الأصل الأربعة ، فأشار بذلك ان العدل عنده منهم هو الحسين بن أحمد هذا الشاهد في ذلك بشيئين ، وأحد الثلاثة الذين سماهم لأنه لو ثبت عنده عدل اثنين من الشهود الثلاثة المخالفين