يحيى القاضي الزهري ، بمكة قال : ثنا عبد الله بن سعدون المروزي ، قال : ثنا هارون بن موسى الفروي ، قال : ثنا عمر بن أبي بكر عن القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن كثير بن عبد الله المزني (١) ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضياللهعنهما قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف ألف شهر فيما سواه ، وصلاة ليلة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه» (٢).
هذا إسناد ضعيف.
وبه قال : ثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، بمكة قال : ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عمار ، قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثنا أبي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضياللهعنهما قال : أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها» (٣).
وبه قال في الشعب الثاني والثلاثين : أنا أبو محمد بن يوسف ، قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، القاضي بمكة قال : ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : ثنا ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى الله عنه (٤) ، ولا يأخذ أحد يريد إتلافها إلا أتلفه (٥) الله» (٦).
__________________
(١) في الأصل : المروزي. والصواب ما أثبتناه. وانظر تهذيب التهذيب ٨ : ٣٧٧.
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣ : ٤٨٦ / ٤١٤٧.
(٣) أخرجه الترمذي في المناقب ، باب في فضل المدينة ٥ : ٧١٩ / ٣٩١٧. والبيهقي في شعب الإيمان ٣ : ٤٩٨ / ٤١٨٥.
(٤) في الأصل : أداءها عنه إلا أدى الله.
(٥) في الأصل : أتلفها.
(٦) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون ، باب من أخذ أموال الناس ٢ : ٨٤١ / ٢٢٥٧.
![الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين [ ج ٢ ] الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2206_aldor-alkamin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
