من عقد ذلك العقد من اهلها عقدا يخالف ما عقدوه فى الظاهر لهذا الزوج لم ينظر فيه ولم يسمع دعواه وأجرى الأمر فيه على أحد الوجهين أما أن يرد ذلك المهر إلى مهر مثلها ويبطل العقد الذى فى يد هذا الزوج أو يقرر هذا العقد فى يد الزوج على ما وقع عليه وتقرر تلك المرأة على ما وقع عليه.
خامسها أن كل من ثبت فى ذمته دين من ثمن أو مهرا وغير ذلك وظهر ذلك فى مجلس الحكم ، وتوجه عليه الحبس فأبرز هذا الخصم عقدا بأن ما كان له من عقار وغيره وقد جعله باسم غيره وأنه وان كان ظاهر الغنى فهو الان فى الحكم فقير لا يسمع هذه الشهادة.
سادسها أنه تقرر رأى الجماعة فيما يقع من الشهادة النساء أن يبلغ الاحتياط فى ذلك المبلغ الممكن فيه من اعتبار حال المعرف ، وكونه ممن يقبل قوله فى ذلك ولا يقتصر على واحد حتى يضم إليه غيره وان أمكن الشاهد الاستقصاء فى التعرف يستقصى فيه ويبلغ أقصى ما يمكن ويجمع فى التعرف بين من كان من أهلها وبين أجانب الناس إذا كان ذلك عنده أقوى وإذا وقعت الشبهة بخلل وقع فى بعض الأمور توقف عن شهادته.
سابعها إذا حصل التنازع فى مجلس الحكم فى قبالة ظاهرها شرى فادعى من اضيف إليه للبيع فيها أنه عقد رهن فى الباطن وان كان قد كتب فى الظاهر لفظ الشرى ، يحلف المدعى للشرى فيه أنه عقد شرى فى الظاهر والباطن وان أقام البائع فيه بينة على اقرار المشترى أنه رهن فى
![التّدوين في أخبار قزوين [ ج ١ ] التّدوين في أخبار قزوين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2191_altadvin-fi-akhbar-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
