الجمعة لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (١) ، توفي يوم الأربعاء السابع والعشرون من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، مدة ملكه ثمان وعشرون سنة دفن بدمشق (٢).
عن أنس ـ رضياللهعنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه». رواه مسلم في صحيحه (٣).
وعنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال : الشهداء سبعة سوى (٤) القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، و[صاحب](٥) الحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد» (٦).
فالمبطون : كصاحب الإسهال ، وقيل : الاستسقاء. والمطعون : من يموت بالطاعون. والمرأة تموت بجمع : يعني في بطنها ولد ، وجمع : يروى بضم الجيم : [ويفسر على وجوه : الأول إنها التي تموت لعسر الولادة ، وقيل : التي تموت عذراء لم يمسها رجل](٧) والكسر في هذا المعنى لغة لما روي في
__________________
(١) عن فتح القدس راجع : ابن كثير : البداية ١٢ / ٣٤٤ ، الذهبي : سير أعلام ٢١ / ٢٨١ ، ابن تغري : النجوم ٦ / ٣٦ ـ ٣٧.
(٢) كذا ورد عند ابن كثير في البداية ١٣ / ٣ ، والذهبي في سير أعلام ٢١ / ٢٨٧ ، وابن تغري في النجوم ٦ / ٥١ ـ ٥٣.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله عن أنس برقم (١٥٦) ٣ / ١٥١٧ ، وذكره المتقي في كنز العمال برقم (١١١١٨) وعزاه لأحمد ومسلم عن أنس.
(٤) في الأصل : «سواء» ، والمثبت من (ط).
(٥) الاضافة من المصادر التي خرجت الحديث.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٢٣٤ عن جابر بن عتيك ، والنسائي في سننه ٤ / ١٥ عن جابر بن عتيك ، وأبو داود في سننه ٣ / ١٨٩ عن جابر بن عتيك ، والترمذي في سننه ٣ / ٣٧٧ عن أبي هريرة ، والحاكم في المستدرك ١ / ٣٥٢ عن جابر بن عتيك.
(٧) سقط من الأصل والاضافة من (ط).