يستكمل شرائطها الشرعية سواء كانت الدعوى تحريرية أو شفاهية.
[المادة التاسعة] إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي في الوقت المحدود لسماع الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمة يشطب دعواه وله أن يطلب رؤية دعوا ، في وقت آخر باستدعاء جديد.
[المادة العاشرة] إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الوقت المحدود لسماع الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمة أحضر للمرة الثانية بواسطة الشرط ، فإذا اختص اعتبر غائبا وأجرى عليه حكم النائب.
[المادة الحادية عشر] لا يجوز قبول الوكالة عن أحد الخصوم إلّا بعذر شرعي ، سفر. أو مرض ، أو امرأة مخدرة ، ولا مانع من قبول وكالة الأقارب بعضهم عن بعض.
[المادة الثانية عشر] لا يجوز تأخير إخراج الإعلامات بعد صدور الحكم أكثر من خمسة أيام وتسلم الإعلامات لأربابها بالترتيب الأول.
[المادة الثالثة عشر] على القاضي أن يرى الدعاوى بترتيب تقديمها إليه ولا يجوز تقديم بعض الدعاوى على البعض الآخر.
[المادة الرابعة عشر] لا يجوز للقضاة أن يقبلوا زائرين أثناء المحاكمة.
[المادة الخامسة عشر] المدة التي يسوغ فيها عرض القضايا على لجنة المراقبة للنظر فيها هي عشرون يوما من يوم تبليغ صورة الإعلام للمحكوم عليه ما عدا يوم التبليغ والتقديم.
![خزانة التّواريخ النجديّة [ ج ١٠ ] خزانة التّواريخ النجديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2176_tawarikh-najdiya-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
