[المادة السادسة] لا يجوز لحجازي أن يتجنس بجنسية أخرى في الداخل أو في الخارج بدون أن يرخص له بذلك من الحكومة الحجازية ، وهذا الترخيص لا يكون إلّا بإرادة ملكية ، وكل حجازي تجنس ، ويتجنس بجنسية أخرى بغير هذا الطريق فلا يعتبر جنسيته الأخيرة بوجه من الوجوه في كافة الأحوال.
[المادة السابعة] يجوز إسقاط الجنسية الحجازية عمن يقبل الدخول في خدمة عسكرية لدى حكومة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة الحجازية ، ويجوز أن يتبع هذا الإسقاط منع الإقامة في الأقطار الحجازية أو منع العودة إليها.
[المادة الثامنة] المرأة الأجنبية المتزوجة بحجازي تصير حجازية ولا تفقد الجنسية الحجازية عند انتهاء الزوجية إلّا إذا جعلت إقامتها في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية ، وتسترد المرأة الحجازية المتزوجة بأجنبي جنسيتها إذا انتهت الزوجية.
[المادة التاسعة] إذا تجنس الحجازي بجنسية أخرى فإن أولاده الصغار لا يتبعونه في جنسيته ما داموا مقيمين في الأرض الحجازية.
[المادة العاشرة] يعتبر حجازيّا كل ساكن في الأقطار الحجازية ، يوم نشر هذا القانون ما لم يكن حاملا وثائق رسمية صحيحة تثبت تابعيته لجنسية أخرى.
[المادة الحادية عشرة] إن هذا القانون يكون نافذا من يوم نشره ، وإن نائبنا العام مأمور بتطبيق هذا القانون.
٢٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٥ ه
![خزانة التّواريخ النجديّة [ ج ١٠ ] خزانة التّواريخ النجديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2176_tawarikh-najdiya-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
