ابداً. فاختلفوا
عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك
، فهل أنت عنّي راض؟) ونحو ذلك » .
وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن
نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟
يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما
يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ... ».
لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير
المؤمنين عليهالسلام ومن تبعه عن
البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :
« فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف
تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة؟
قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه
الانقياد لأوامرهما ونواهيهما ... » .
أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النصّ
وحصر دليل الخلافة في الإجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في
علم الاصول أنه إذا خالف واحد من الاُمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.
قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الامة
أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم.
ودليلنا : أن المحرم مخالفة الاُمّة كافة .... » .
وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع
الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع .... والمختار أنه ليس
بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما
أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد
الأعظم ... قيل : ربما كان الحق مع الأقل