عنهما ـ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض». ونهى عن النّجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثّمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري في «صحيحه»(١) عن عبد الله بن يوسف ؛ ما عدا الجملة الثانية فعن القعنبي (٢).
وكذا أخرج أبو داود في «سننه»(٣) الجملة الأولى والثالثة عنه.
والبخاري (٤) أيضا : الأولى والرابعة عن إسماعيل بن أبي أويس ، وهو أيضا (٥) والنسائي (٦) الثانية عن قتيبة. وكذا أخرج النسائي (٧) الأولى عنه ، وأخرج مسلم (٨) ما عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى ، وابن ماجة (٩) الأولى عن سويد بن سعيد ، والثانية عن مصعب الزهري وأبي حذافة ، ثمانيتهم عن مالك (١٠). فوقع لنا بدلا لهم عاليا.
__________________
(١) (٢١٦٥).
(٢) (٢١٤٢).
(٣) (٣٤٣٦) و (٣٣٨٠).
(٤) (٢١٣٩) (٢١٧١).
(٥) (٦٩٦٣).
(٦) ٧ / ٢٥٨.
(٧) ٧ / ٢٥٨.
(٨) (١٤١٢) بعد (١٥١٤) ، و (١٥١٦) ، و (١٥٤٢).
(٩) (٢١٧١) و (٢١٧٣).
(١٠) انظر «الموطأ»(١٩٩٤) (٢٤٠٦) (٢٤٥٣).
