لم يهاجر الى ديارهم
فهو مشرك. وان وافقهم في مذهبهم ، وكان من عاداتهم فيمن هاجر اليهم أن يمنحوه بأن
يسلموا اليه أسيراً من اسراء مخالفيهم. وأطفالهم ويأمروه بقتله ، ويزعمون أن أطفال
مخالفيهم مشركون يخلدون في النار ، ويزعمون أنّ ديار مخالفيهم ديار كفر ، وأنّ قتل
نسائهم وأطفالهم مباح ، وإنّ رد أماناتهم لا تجب ، ويزعمون ان الرجم لا يجب على
الزاني المحصن ، خلافاً لا جماع المسلمين ، وقالوا انّ من قذف رجلاً محصناً فلا حد
عليه ، ومن قذف امراة محصنة فعليه الحد وقالوا ان سارق القليل يجب عليه القطع.
« النجدات » اتباع ـ نجدة بن عامر
الحنفي ـ فمن قولهم ان من يقول بمقالة نافع فهو كافر ، ثم افترق هؤلاء ثلاث فرق ،
وخرجوا على نجدة.
« العطوية » اتباع عطية بن الأسود
الحنفي ، كان عطية هذا من اصحاب نجدة أرسله الى سجستان فأظهر مذهبه بمرو منابذاً
لنجدة فعرفت اتباعه بالعطوية.
« الفديكية » اتباع ـ ابو فديك ـ كان
ابو فديك من أصحاب نجدة فانقلب على نجدة لأنه أخذ عليه أشياء. منها انه بعث جنداً
للغزو ، في البر وجنداً في البحر ، ثم فضل في العطاء من بعثه في البحر فأنكر عليه
ذلك. وقال