الصفحه ٤٣٦ : هنا هو
أن غير المذكور بخلاف حكم المذكور ، فكأنه أطلق الفحوى على مفهوم المخالفة.
الصفحه ٤٣٩ : الحكم فى قصر الصفة والمثبت لغيره فى قصر الموصوف فتقول فى ما وإلا
فى قصرها ما قائم إلا زيد فقد نصصت على
الصفحه ٤٤٢ : النفى الضمنى ليس كالصريح لتقرر حكم له ،
وهو صحة العطف بلا معه دون الصريح وليس المراد بهذا النظير أن
الصفحه ٤٤٣ : ) أى : النفى مع الاستثناء (أن
يكون ما استعمل له) أى من أوجه الاختلاف أن يكون الحكم الذى استعمل فيه
الصفحه ٤٥٤ : ، ولذلك حكم بالجواز على
وجه القلة وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثنى منه كأن يقال : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد
الصفحه ٤٥٥ : لأن ما به
تمام الصفة ذكر فهى فى حكم التامة ، ولهذا لم يمتنع التقديم بل يقلّ.
(ووجه الجميع)
أى : وجه
الصفحه ٤٥٧ : يقتضى نفى الحكم عن غير الموجب وإثباته لذلك الموجب وهو ظاهر ، وهذا
القصر الحقيقى ظاهر ، وأما الإضافى
الصفحه ٤٦٥ : استعمل لفظ لعل للتمنى (ف)
حينئذ (تعطى حكم ليت) فى نصب الجواب الذى هو المضارع بعد الفاء بتقدير أن ، وذلك
الصفحه ٤٨٦ : حقيقة ليعلم من قبلهم مقدار
الآيات ؛ لأنه لم يكن يعلمها بلا إعلام وقد تكون الحكمة إنما هى فى علم مقدارها
الصفحه ٤٨٩ : : ما حالى؟ أى : أنا قائم
، أو قاعد ، أو أنا جائع أو لا وأما إن كان من الأحوال المنفصلة ، أو ما فى حكمها
الصفحه ٤٩٣ : إنكار غير
المحمول على الإقرار به ، وأنه لا يجب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالى للهمزة
، بل بما يعلمه
الصفحه ٥١٩ :
والغرض من
الاختصاص إما الافتخار ، كما إذا تضمن التخصيص بذلك الحكم الترفع ، كما فى قولهم :
نحن العرب أقرى
الصفحه ٥٢٧ : الاشتراك في الحكم
(وإلا) يكن ما
تقدم بأن لم يقصد تشريك الجملة الثانية للأولى يعنى السابقة مع اللاحقة كما
الصفحه ٥٣٢ : الإعراب ـ هو أول فائدة العطف
فيهما فهو بمنزلة إفادته الاشتراط فى الحكم فى اللتين لهما محل من الإعراب وذلك
الصفحه ٥٣٤ :
لا يستهزئ الله ـ تعالى ـ بهم إلا إذا خلوا ، كما أنهم لا يقولون إلا إذا
خلوا ؛ لأن ذلك هو حكم العطف