طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يدخل مكة إنسان إلا الحمّالين أو الحطّابين ، وأصحاب منافعنا ، إلا وهو محرم.
١٨٢٦ ـ حدّثنا سلمة بن شبيب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : لا يحل لأ [حد](١) من خلق الله ـ تعالى ـ أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراما ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يدخلها قطّ إلا حراما إلا عام الفتح ، من أجل القتال.
ذكر
حد البطحاء والأبطح وموضعهما من مكة
وحدّ البطحاء فيما يقال ـ والله أعلم ـ : ما بين دار ابن برمك إلى سوق ساعة. فذلك يقال له : البطحاء (٢).
__________________
ـ رواه ابن أبي شيبة ١ / ١٧١ ب من طريق : علي بن هاشم ، ووكيع عن طلحة بن عمرو ، به. وذكره ابن حزم في المحلى ٧ / ٢٦٦.
١٨٢٦ ـ إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة ١ / ١٧١ ب من طريق : طاوس ، بنحوه.
(١) سقطت من الأصل.
(٢) تحديد الفاكهي للبطحاء تحديد دقيق ، وهو الخبير ببلده ، العارف بمعالمها. وما علينا إلّا أن نعرف أين تقع سوق ساعة ، وأين موضع دار ابن برمك.
أما دار ابن برمك ـ فابن برمك هو : جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي ، أحد رجال الدولة العباسية في زمن الرشيد ـ.
وداره هذه حدد الأزرقي موقعها فقال ٢ / ٢٤٣ : هي في الرباع العائدة إلى عدي بن ربيعة بن عبد شمس ، وهي بفوّهة أجياد الكبير. وكانت هذه الدار لأبي العاص بن الربيع ـ زوج زينب بنت