عطاء بن رباح ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.
٢٢٨٣ ـ حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، قال : سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام : الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة ، والكلب العقور.
٢٢٨٤ ـ وحدّثنا محمد بن ميمون ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه.
والزهري ، عن عروة ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلّى الله عليه وسلم بنحوه.
٢٢٨٥ ـ حدّثنا هارون بن موسى بن طريف ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله
__________________
٢٢٨٣ ـ إسناده صحيح.
رواه الحميدي ٢ / ٢٧٩ ، وأحمد ٢ / ٨ ، ومسلم ٨ / ١١٥ ، وأبو داود ٢ / ٢٣١ ، والأزرقي ٢ / ١٤٨ ، والنسائي ٥ / ١٩٠ والبيهقي ٥ / ٢١٠ كلّهم من طريق : سفيان ، به.
٢٢٨٤ ـ إسناده حسن.
هذان حديثان ، الأول لابن عمر ، والثاني لعائشة ـ رضي الله عنهما ـ فالأول : رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٤٢ ، والحميدي ٢ / ٧٩ والدارمي ٢ / ٣٧ ثلاثتهم من طريق : الزهري ، به.
والثاني : رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٤٢ ، وأحمد ٦ / ٣٣ ، ٨٧ ، ٢٥٩. والدارمي ٢ / ٣٦ ، ومسلم ٨ / ١١٤ كلّهم من طريق : الزهري ، به.
٢٢٨٥ ـ شيخ المصنّف لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.
رواه البخاري ٤ / ٣٤ ، ومسلم ٨ / ١١٦ ، وابن خزيمة ٤ / ١٨٩ ـ ١٩٠ ، والبيهقي ٥ / ٢١٠ كلّهم من طريق : ابن وهب ، به.