قال : دخلت أنا وعمرو بن دينار ، على الحسن ، عام قدم مكة ، ونزل في دار عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ فرأيته يطرح للحمام الحنطة ملىء كفه.
قال هشام : ولو تصدّق به كان أفضل.
٢٢٣٩ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، أنه سألهما عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته ، فمات ، لم أرد به إلّا الخير؟ فقالا : ليس عليك شيء.
ذكر
الصيد يدخل به الحرم حيّا ومن قال :
لا يؤكل إذا كان حيا مأسورا ، وتفسير ذلك
٢٢٤٠ ـ حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنهما قالا : كلّ صيد ذبح في الحلّ فلا بأس أن تأكله في الحرم ، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله.
__________________
٢٢٣٩ ـ إسناده ضعيف.
٢٢٤٠ ـ إسناده حسن.
حجاج ، هو : ابن فرافصة ـ بضم الأولى وكسر الفاء الثانية ـ البصري : صدوق ، عابد يهم. التقريب ١ / ١٥٤.