٢١٩٧ ـ وحدّثنا حسين بن حسن ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن ، أنه كان يقول في الذي يقتل في الحرم : دية وثلث.
٢١٩٨ ـ حدّثنا عبد الجبار ، قال : ثنا بشر بن السريّ ، قال : ثنا ، أبو حرّة ، عن الحسن ، نحوه ، وزاد فيه : ويعتق رقبة. والمسألة أن يقتل رجل خطأ في الحرم.
٢١٩٩ ـ حدّثنا حسين بن حسن ، قال : ثنا الثقفي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سألت القاسم بن محمد عن الذي يقتل في الحرم؟ فقال : يزاد ربع الدية.
٢٢٠٠ ـ حدّثنا حسين ، قال : ثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن ابراهيم ، وحجاج عن ابراهيم والشعبيّ ، أنهما قالا : من قتل في الحرم أو في غير الحرم فهو سواء.
__________________
٢١٩٧ ـ إسناده صحيح.
٢١٩٨ ـ في إسناده أبو حرّة ، وهو : واصل بن عبد الرحمن ، صدوق لكنه يدلس عن الحسن.
التقريب ٢ / ٣٢٩.
٢١٩٩ ـ إسناده صحيح.
الثقفي ، هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد.
٢٢٠٠ ـ رجاله ثقات ، إلّا أن هشيما مدلس ، وقد عنعن.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠١ من طريق : الثوري ، عن مغيرة ، به.