الله صلّى الله عليه وسلم ، قد كان ذلك ـ ثم قال : «ألا هل بلّغت؟ ألا هل بلّغت؟».
١٨٩١ ـ حدّثنا عبد الرحمن بن يونس السرّاج ، ويعقوب بن حميد ، وغيرهما ، قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : «إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع ، ودماء أهل الجاهلية موضوعة ، وأوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ـ كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ـ وربا الجاهلية موضوع ، وأوّل ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ فإنه موضوع كلّه ، فاتقوا الله في النساء ، [فإنكم](١) أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ـ تعالى ـ وإنّ لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّح ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به ، كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ وأنتم ستسألون عنّي فما أنتم قائلون؟» قالوا : نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال صلّى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكبها إلى الأرض : «الّلهمّ اشهد ، الّلهم اشهد ، الّلهم اشهد».
١٨٩٢ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، قال : ثنا
__________________
١٨٩١ ـ إسناده صحيح.
تقدّم تخريجه في الحديث (١٤١٠) وهو ضمن حديث جابر الطويل.
١٨٩٢ ـ إسناده صحيح.
رواه أبو داود ٢ / ٢٦٨ ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٣ / ١٦٤) والبخاري في
(١) في الأصل (فانكن) والتصويب من المراجع.