٥٢٧ ـ حدّثنا ميمون بن الحكم ، قال : ثنا محمد بن جعشم ، قال : أنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : اتكره أن يطوف الإنسان قبل الصلاة والإمام ينتظر خروجه؟ قال ما يضره. قلت : ففي صفرة الشمس في الحين الذي تكره الصلاة فيه؟ قال : إذا اخذ ركعتيه حتى يكون حين لا يكره الصلاة فيه.
قال : ما يضره إذا لم يصل في حين تكره الصلاة فيه.
٥٢٨ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن سليمان بن الحجاج ، عن الحسن ، قال : يركع ركعتين [قبل](١) المغرب ـ يعني من يطوف ـ ثم يقام المغرب.
٥٢٩ ـ حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا عبد المجيد ، عن أبيه ، عن الحسن ، مثله.
٥٣٠ ـ حدّثني ابراهيم بن أبي يوسف المكي ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن مالك ، قال : اخبرني أبو الزبير ، قال : لقد أدركت البيت يخلو بعد الصبح ، وبعد العصر ، ما يطوف به أحد.
٥٣١ ـ حدّثنا صالح بن مسمار ، أنا النضر بن شميل ، قال ؛ حدّثني موسى
__________________
٥٢٧ ـ تقدم إسناده برقم (٢٨).
٥٢٨ ـ في إسناده : سليمان بن الحجّاج ، وهو : الطائفي. ذكره البخاري في الكبير ٤ / ٧ ، وابن أبي حاتم ٤ / ١٠٦ ، وسكتا عنه.
٥٢٩ ـ إسناده حسن.
٥٣٠ ـ شيخ المصنّف لم أقف على ترجمته. وبقية رجاله موثقون.
مالك ، هو : ابن أنس.
٥٣١ ـ إسناده حسن.
(١) في الأصل (بعد) ، وهو سبق قلم.