عن من حدّثه عن زيد بن الحواري ، عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، ـ رضي الله عنهم ـ قالوا : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : طوافان لا يوافقهما عبد إلا غفرت ذنوبه ، فذكر نحو الحديث الأول ، وزاد فيه : إلا أنه قال : قال رجل : يا رسول الله ، إن فرغ قبل ذلك؟ قال صلّى الله عليه وسلم : ولا بأس يرد الله عليه ذلك الفضل. قال : قلت : فلم يستحب بهاتين الساعتين (١)! قال : انهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة.
ذكر
الصلاة بمكة في كل وقت
٤٨٧ ـ / حدّثنا محمد بن أبي عمر ، وعبد الجبار بن العلاء ، قالا : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أنه سمعه يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
__________________
٤٨٧ ـ إسناده حسن.
رواه الشافعي في الأم ١ / ١٤٨ ، وابن أبي شيبة ١ / ١٦٧ أ، وأحمد ٤ / ٨٠ ، والأزرقي ٢ / ١٩ ، وأبو داود في الحج ٢ / ٢٤٤ ـ باب : الطواف بعد العصر ـ والترمذي في الحج ٤ / ٩٨ ـ باب : ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ـ والنسائي في الحج ٥ / ٢٢٣ ـ باب : إباحة الطواف في كل الأوقات ـ وابن ماجه في الصلاة ١ / ٣٩٨ ـ باب : ما جاء في الصلاة بمكة في كل وقت ، وابن خزيمة ٢ / ٢٦٣ ، والدارقطني ٢ / ٢٦٦ ، والحاكم ١ / ٤٤٨ ، والبيهقي ٥ / ٩٢ ، كلّهم من طريق ابن عيينة به. وصحّحه الترمذي والحاكم.
ورواه عبد الرزاق ٥ / ٦١ عن ابن جريج ، عن أبي الزبير به. ومن طريقه رواه الدارقطني ٢ / ٢٦٦. ورواه أحمد ٤ / ٨٢ ، ٨٣ من طريق : ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن باباه به.
(١) في الأصل (بهاتان الساعتان).