البحث
البحث في ليلة عاشوراء في الحديث والأدب
٤٧٥/١ الصفحه ٣٣٢ : الحال لو علم بعد القيام (١٠٦٩) إلى الثالثة أنه
أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد
الصفحه ٣٣١ : من الصلاة فكذلك.
[
٢١٤٩ ] السادسة عشر
: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما
الصفحه ٢٩٩ : (٩٤٩) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة.
[
٢٠٤٨ ] مسألة ١٢
: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك
الصفحه ٤٦٨ : ٢٤
: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء
الأجير صحيحاً (٢٤٤
الصفحه ٣٤٣ : الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، بعده شك بعد الفراغ؟
وجهان ، والأحوط (١٠٩٦)
الأول
الصفحه ٣٣٤ :
والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم
إجمالاً أنه إما نقص فيها
الصفحه ٢٩٨ : فعلا شاكاً ، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً ، مثلاً لو علم أنه
تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى
الصفحه ٢٣٩ : القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[
١٨٥٢ ] مسألة ١٠
: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي
الصفحه ٣١٨ : إتيانه كما مر (١٠٢١).
[
٢١١٠ ] مسألة ٩
: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا
الصفحه ٢١٦ : (١) وقتهما إلاّ
بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[
١٧٦١ ] مسألة ٩
: إذا علم بالكسوف أو
الصفحه ٤٥٠ : جهله
إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا
يلحق (*) بالجاهل في
الصفحه ٣٣٦ :
[
٢١٦٠ ] السابعة والعشرون
: لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع
الصفحه ٤٦٧ : ٢١
: لو تعدد الولي اشتركا (٢٤٣)
، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
الصفحه ٢٦٩ :
الاقتداء لأنها
حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٥٧) إذا علم بعد الفراغ ، بل لا
الصفحه ٣٤٧ :
فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير.
[
٢١٩٤ ] الحادية والستون
: لو قرأ في الصلاة شيئاً