البحث في منهج المقال
٤٩١/١ الصفحه ١٠٥ : الظلم فى حينها ، فلا مزية
حينئذ للامامة التى هى صنو النبوة على غيرها.
او يقال : ان
الاستعمال فى الآية
الصفحه ١٠٤ : من الاخبار بقوله
تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ)(٢) على عدم لياقة من عبد صنما بمنصب الامامة
الصفحه ١ : ومنقول آقا
ضیاء الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در علم
اصول میباشد وبوسیله حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی
الصفحه ٩٠ : ظاهر الرواية ، فلم يثق بصدورها من الامام «ع»
وهو ان مقتضى قصر الحلية فيها على المرضعة الثانية هو
الصفحه ٤٥٨ : يبتنى على الفراغ من التعبد بأصالة الجهة ، بل والسند
ايضا ، لوضوح ان الجهة والسند اذا لم يكونا معتبرين
الصفحه ١٠٦ : صدرت
من غير الامام ونسبت اليه افتراء عليه.
نعم اذا كانت
الرواية منقولة الينا بطرق مختلفة ، او كان
الصفحه ٤٦١ : الحكاية التى يحكيها الراوى عن الامام (ع) او المروى عنه عن الواقع ، وفى
مثله يجوز الاعلام بكون الشىء محرما
الصفحه ١٥٢ :
:
منها : ما يدل على
الامر بالقراءة فى الصلاة ، ثم النهى عن القراءة فى الجماعة ، ثم الامر بها فيها
لو لم
الصفحه ٤٧٦ :
لم يكن فى تجرد
اللفظ عن ذكر القيد ، دلالة على اطلاق الحكم وشموله لصورتى وجود القيد وفقده ، فلو
الصفحه ١٣٧ : شرطية الايمان ، فهذا
واشباهه شاهد على ضعف القول بأن القربة المعتبرة فى العبادة «بمعنى الامتثال
والاتيان
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ٢٧١ :
الآخر ، واذا كان ترك الازالة شرطا لوجود الصلاة كان ذلك الترك مقدما على وجود
الصلاة وعلى تركها ايضا
الصفحه ٤٨٣ :
ثم ورد اعتق رقبة
مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ،
كان
الصفحه ٢٥١ :
بذلك عن مرتبة
الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد