التسلسل |
الموضوع |
الصفحة |
١١٩٤٢ / لو قلع عين عبد ثمّ أعتق............................................ ٤٥٢
١١٩٤٣ / لو قطع الأوّل إصبعه وقطع الآخران يديه بعد الحرّية.................... ٤٥٢
١١٩٤٤ / لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه والآخران قطعا رجليه................. ٤٥٣
١١٩٤٥ / لو كان الجانيان في حال الرقّ والآخر في حال الحريّة فمات............... ٤٥٣
١١٩٤٦ / لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ وثلاثة في الحريّة..................... ٤٥٣
١١٩٤٧ / لو كانت الجناة أربعة ثلاثة في الرّقّ وواحد في الحريّة..................... ٤٥٣
١١٩٤٨ / يجري القصاص بين العبيد في الأطراف................................ ٤٥٣
١١٩٤٩ / لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم.................................... ٤٥٣
١١٩٥٠ / لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا......................................... ٤٥٤
١١٩٥١ / لو قتل من نصفه حرّ عبدا.......................................... ٤٥٤
١١٩٥٢ / لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثم قتله............................... ٤٥٤
في التساوي في الدّين....................................................... ٤٥٤
١١٩٥٣ / يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني................................ ٤٥٤
١١٩٥٤ / لا يقتل المسلم بالكافر............................................. ٤٥٤
١١٩٥٥ / يقتل الذمّي بمثله وبالذمّية بعد ردّ فاضل ديته.......................... ٤٥٤
١١٩٥٦ / الذّمّي إن قتل مسلما عمدا......................................... ٤٥٥
١١٩٥٧ / لو اختار أولياء المقتول قتل الذّمي.................................... ٤٥٥
١١٩٥٨ / لو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق أو بعده............................... ٤٥٥
١١٩٥٩ / لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل................................... ٤٥٥
١١٩٦٠ / لو جرح مسلم ذمّيا فأسلم المجروح.................................... ٤٥٦
١١٩٦١ / لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ فأسلم.................................. ٤٥٦
١١٩٦٢ / لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم........................................... ٤٥٦
١١٩٦٣ / لو قطع مسلم يد مثله.............................................. ٤٥٦