التسلسل |
الموضوع |
الصفحة |
٥٥٠٥ / حكم ما لو أطلق الإذن في البيع........................................ ٥٠
٥٥٠٦ / حكم ما لو عيّن النقد أو النسيئة........................................ ٥١
٥٥٠٧ / لو وكّله في الشراء نسيئة ، فاشترى نقدا.................................. ٥١
٥٥٠٨ / حكم ما لو عيّن له الثمن في المبيع....................................... ٥١
٥٥٠٩ / لو أطلق له البيع...................................................... ٥١
٥٥١٠ / لو أطلق ، فباع بدون ثمن المثل.......................................... ٥١
٥٥١١ / لو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل.................................. ٥١
٥٥١٢ / لو أمره بالبيع بثمن ، فباع بأزيد......................................... ٥٢
٥٥١٣ / لو ادّعى الوكيل الإذن به ، فأنكر المالك................................. ٥٢
٥٥١٤ / لو وكّله في بيع عين بثمن ، فباع بعضها بذلك الثمن....................... ٥٢
٥٥١٥ / لو وكّله في بيع عبدين بمائة ، فباع أحدهما به ............................. ٥٢
٥٥١٦ / لو وكّله مطلقا ، فباع بعضه بأقلّ من ثمن المثل............................. ٥٢
٥٥١٧ / لو أذن له في الشراء بثمن معيّن ، فاشتراه بأقلّ............................ ٥٢
٥٥١٨ / لو قال : اشتره بمائة ولا تشتر بخمسين................................... ٥٢
٥٥١٩ / لو قال : اشتره بمائة دينار ، فاشتراه بمائة درهم............................ ٥٣
٥٥٢٠ / لو قال : اشتر نصفه بمائة ، فاشتراه أجمع بها.............................. ٥٣
٥٥٢١ / لو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع ، فاشترى أكثر من النصف بالمائة. ٥٣
٥٥٢٢ / لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة ، فاشتراه على الصفة بدونها............. ٥٣
٥٥٢٣ / لو قال : اشتر لي عبدا بمائة ، فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها........ ٥٣
٥٥٢٤ / لو وكّله في شراء عبد بمائة ، فاشترى عبدين يساوي كلّ واحد أقلّ من مائة.... ٥٣
٥٥٢٥ / حكم ما لو باع الوكيل أحد العبدين بمائة................................. ٥٤
٥٥٢٦ / إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم............................... ٥٤
٥٥٢٧ / لو قال البائع للوكيل : اصبر بالردّ حتّى يحضر الموكّل........................ ٥٤