|
التسلسل |
الموضوع |
الصفحة |
٥٢٨٣ / لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين......................... ٥٨٥
٥٢٨٤ / لو أحال الضامن على من لا دين عليه................................. ٥٨٥
٥٢٨٥ / لو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه ، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع ٥٨٥
٥٢٨٦ / لو أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع....................... ٥٨٥
٥٢٨٧ / لو قال : أحلتك بالمال أجمع على فلان................................. ٥٨٥
٥٢٨٨ / لو أحاله عليهما ليستوفي منهما ، أو من أيّهما شاء جميع الدّين............ ٥٨٥
٥٢٨٩ / لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول........................ ٥٨٦
٥٢٩٠ / جواز الحوالة على من لا دين عليه..................................... ٥٨٦
٥٢٩١ / لو اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء............................... ٥٨٦
٥٢٩٢ / حكم ما لو كان له دين في ذمّة غيره ، فوهبه لآخر...................... ٥٨٦
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٦ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2002_tahrir-alahkam-alshariah-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
