٤٤٩٣ / حكم ما
لو اشترى نخلا على أن يقطعه فتركه حتّى أثمر................... ٣٩٩
٤٤٩٤ / لو باع
أصل الحناء والآس وفيه ورق.................................... ٤٠٠
٤٤٩٥ / ما هو
المراد من بيع المحاقلة وما هو حكمه؟.............................. ٤٠٠
٤٤٩٦ / ما هو المراد
من بيع المزابنة وما هو حكمه؟.............................. ٤٠٠
٤٤٩٧ / ما هو
المراد من العريّة؟............................................... ٤٠٠
٤٤٩٨ / حكم ما
لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع........................ ٤٠٠
٤٤٩٩ / لا
يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها......................... ٤٠٠
٤٥٠٠ / جواز
بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص........................... ٤٠٠
٤٥٠١ / اشتراط
النقد في بيع العرايا............................................ ٤٠١
٤٥٠٢ / عدم
اشتراط حضور التمر عند التخلية................................. ٤٠١
٤٥٠٣ / جواز
بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره.......................... ٤٠١
٤٥٠٤ / عدم
جواز بيع العريّة في غير النخل..................................... ٤٠١
٤٥٠٥ / لو قال
: بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ٤٠٢
٤٥٠٦ / جواز
تقبّل أحد الشريكين حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها....... ٤٠٢
٤٥٠٧ / إذا
كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا ....................... ٤٠٢
٤٥٠٨ / لو قال
: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا ..................... ٤٠٢
في بيع الحيوان............................................................. ٤٠٣
فيمن يصحّ بيعه............................................................. ٤٠٣
٤٥٠٩ / جواز
بيع وشراء كلّ حيوان مملوك ...................................... ٤٠٣
٤٥١٠ / جواز
استثناء الحمل الموجود من البيع................................... ٤٠٣
٤٥١١ / الكفر
الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب وذراريه........................... ٤٠٤
٤٥١٢ / لو بلغ
الملتقط في دار الإسلام فأقرّ بالعبوديّة............................ ٤٠٤
٤٥١٣ / كلّ أحد
يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر.......................... ٤٠٤