البحث في الدعوة في كلمة التوحيد
٦٧/٤٦ الصفحه ١١٧ : : «السنَّة
إذا قيست محق الدين» (١).
وقوله صلى الله عليه واله : «إن
دين الله لا يصاب بالعقول»
(٢). وقوله عليه
الصفحه ١٢٥ : نسخت بآية الطلاق (٣)
: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِن) (٤).
وبين من يقول
الصفحه ١٢٦ : عنها رسول الله صلى الله عليه
واله ، حتّىٰ إذا مات قال رجل برأيه ما شاء).
__________________
(١) نيل
الصفحه ١٣٠ : ، فالجواب عن ذلك : أن جميع ما
يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سَلِمت من المطاعن والضعف ـ أخبار آحاد ، وقد بيَّنت
الصفحه ١٣١ : :
أحدهما : أنه لا خلاف بين محصِّلي من
تكلم في اُصول الفقه ، في أن لفظ القرآن إذا ورد ـ وهو محتمل لأمرين
الصفحه ١٣٣ : ) (٢).
و : (وَ ما كانَ
لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ
الصفحه ١٤٥ : طلوع الشمس ، بل
يجزي وإنْ طلعت الشمس ، إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة.
_________________
(١) في
الصفحه ١٥٨ : . والاحتياط سبيل النجاة. ففيما إذا باع المالك الزرع أو ثمرة النخل ، عند انعقاد
الحبّ وبدُوِّ الصلاح وقبل صدق
الصفحه ١٦٤ : القران والإفراد فهما متّحدان إلّا
فيما إذا عقد الإحرام بسياق الهدي فيكون الحج قراناً. ولا تكفي الاستطاعة
الصفحه ١٦٧ : ، [فحكمه] (١)
على الأظهر حكم المحدث. وإذا كان الشكُّ بعد الفراغ لم يلتفت. والمتيقِّن للطهارة
و [الشاكُّ
الصفحه ١٧٠ : اذا فرغ من السعي طاف طواف النساء
وصلَّىٰ ركعتيه. وصفة
الصفحه ١٧٤ : ، واتفق معه في ذلك ، وشيعته مستنيرون بنوره ، وهو علىٰ منصبه
الإلهيّ. وإذا أشكل أمر الحوادث أرجعه إلى
الصفحه ١٧٩ : : (وَ
لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) (١).
وهذا في الحيِّ لا في الميّت
الصفحه ١٨١ : . ولا يخفىٰ ما فيه؛ إذ التقليد هو متابعة رأي
من يصحُّ تقليده. وإذا انتفى الرأي ، فلا موضوع. وانتفا
الصفحه ١٨٤ : . والاحتياط لا يمكن؛ لدوران الأمر بين محذورين : وجوب
البقاء ، ووجوب العدول. وإذا لم يمكن تعيين الأمر في البقا