لا وارث له ، والمعادن التي لا مالك لها.
وأمر الكلِّ بعد الإمام لحاكم الشرع. والظاهر إباحة جميع ذلك للشيعة في زمن الغيبة ، من غير فرق بين الغنيّ والفقير.
نعم ، الأحوط اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، كما أن الأحوط تقسيمه في فقراء البلد.
والظاهر اُنَّ الزكاة والخمس هما العبادتان الخالصتان في المالية.
الحجّ
وقد بقي الكلام في العبادتين المشتركتين في البدن والمال؛ وهما الحجّ والجهاد (١).
فالأول : هو عند الشيعة من أعظم أركان الإسلام ، وتاركه مع استكمال الشرائط ، مخير إنء شاء يموت يهودياً أو نصرانياً.
شرائط الحجّ
وشرائطه :
١ ـ البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ الحرّيّة.
٤ ـ الاستطاعة المالّية والبدنيّة.
____________________
(١) لم يتكلف المصنّف رحمه الله عن الجهاد.