٧ ـ القبلة. وثبوتها عند الإماميّة
وعامة المسلمين غير قابل للتشكيك ، بل هو من ضروريّات الدين. ووجوب التوجّه إليها
واستقبالها في الصلاة ، وفي الذبح ، وفي الاحتضار ، وفي دفن الميت والصلاة عليه
شرطاً أو تكليفاً من لوازم شريعة سيد المرسلين.
ويجوز الإتيان بالنافلة ماشياً وراكباً
وإنْ لم يكن الإتيان إليها. ولو اشتبهت الجهات صلّىٰ حتّىٰ يحصل العلم
باستقبالها.
٨ ـ مكان المصلي. والكلام فيه تارة من
ناحية طهارته ، واُخرىٰ من ناحية إباحته.
والمراد من الأوَّل ، معنًى مجازي
بيِّن.
وأما الثاني ، فالظاهر أن معناه واحد ، وهو
ما يتَّحد فيه الكونان : الصلاتي والتصرُّفي. إذ هو المراد من المكان الّذي اُخذت
الإباحة شرطاً للصلاة فيه ، بحيث تبطل الصلاة بعدمها؛ لعدم اجتماع الأمر والنهي من
غير فرق بين كونه المحلَّ الذي يستقر عليه المصلِّي حال تشاغله بأفعال الصلاة ، أو
ما يعمُّ الفضاء الّذي يشغله المصلِّي.
واختلاف التعاريف أو التفاسير الَّتي
كثير منها لا يسلم من القدح ليس هو لاختلاف المعنىٰ والمبيِّن ، بل هو
لاختلاف البيان ، وإلّا فالكلُّ يرمي لغرض واحد ، ومعنًى فارد. والاختلاف في
العبارة :
عبائرنا شتىٰ وحسنك واحد
|
|
وكلٌّ إلىٰ ذاك الجمال يشير
|
_________________