المغصوب المتحرّك بحركة المصلِّي ، أحوطه الإعادة.
ولا يجوز لبس الحرير بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا بأس بافتراشه والالتحاف [به].
٦ ـ الوقت. وثبوته في الصلاة اليومية من البديهيّات ، وفي الدين من الضروريّات ، وفي أحكام المسلمين من القطعيات. والنصُّ (١) والإجماع علىٰ ذلك.
والوقت منه المختصّ ، ومنه المشترك ، ومنه وقت الإجزاء ، ومنه وقت الفضيلة. فأوّل الزوال إلىٰ مقدار أداء الظهر ، بحسب حاله ، وقت لها ، ولا تصحّ العصر فيه بوجه العمد. كما أن آخر الوقت بمقدار العصر ، وقت لها. فلا يصحّ فيه الظهر إلّا بضرب من العناية. وما بينهما من الوقت مشترك تصحّان فيه.
والظاهر أن هذين الاختصاصين من باب شرطيّة الترتيب اللازمة للتكليف ، والمقيَّدة بصورة العمد ، المجرَّدة عن العذريَّة؛ فلو وقعت العصر وقت الاختصاص نسياناً صحَّت ، وليس كوقوعها قبل الزوال.
فأول الوقت بالفعل للظهر ، ولكنه صالح شأناً للعصر. بحيث لو فرض شخص غير مكلّف أو كان بريئاً ، جاز الإتيان بها في أوله. ومع الشكِّ فالأصل يقضي بذلك؛ لدوران الأمر بين التعييني والتخييري. والأول متعيِّن.
_________________
(١) انظر جواهر الكلام ٧١ : ٧.
