ولا عبرة بما تكلَّفوا به في إثباته. وكيف يتصوّر الجامع بين الصحيح الواجد ، والفاسد الفاقد؟
اعداد الصلاة الواجبة
والواجب منها أصلاً وعرضاً بسبب المكلّف تسعة :
اليومية ، ومنها صلاة الاحتياط ، إنْ لم نقل بأنها صلاة مستقلّة تعلَّق بها تكليف مستقلٌّ ، خوطب به المكلَّف ، باعتبار كونه شاكّاً ، فيكون الموضوع نفس الشكِّ. وإنما تندرج في اليوميَّة باعتبار كونها جزءاً منها ، والتكليف بها نفس التكليف بالصلاة. وليس المحلُّ محلَّ تحقيق ذلك نفياً وإثباتاً.
وصلاة الجمعة ، والكسوف والزلزلة والآيات ، إن لم نقل باندراج الجمعة في اليومية ، واتحاد [الآيات] (١) والكسوف والزلزلة. والظاهر الاندراج.
والطواف الواجب ، والعيدين ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه؛ كالعهد واليمين ، أو بإجارة. وكالقضاء حتّىٰ من الوليّ في اليوميَّة.
فتكون [ستّاً] (٢) مع التداخ ، و [عشراً] (٣) لو قيل باستقلال صلاة الاحتياط.
_________________
(١) في المطبوع : (الصلاة).
(٢) في المطبوع : (ستّة).
(٣) في المطبوع : (عشرةً).
