الصفحه ١٤ : الخلافات التي بين
السنّة والشيعة ـ إذا لم ينظر فيها جانب مذهبيّ ـ لاتعدو أن تكون خلافات طبيعيّة
كتلك الّتي
الصفحه ٢٧ : التقاطع أو التواصل أو النميمة أو الفتن. فلا ردّ الوديعة
واجب ، ولا الظلم حرام إذا كان هناك مصلحة شخصيّة
الصفحه ٣٣ : الرسول والصحابة من
القرآن والسنّة عموماً وخصوصاً.
أما إذا فكّ باب النقد والمجادلة
والإنكار في كلّ آية
الصفحه ٥٥ :
واله أن له صوت داود عليه السلام وحسن يوسف عليه السلام ، وأنه إذا قرأ القرآن
توجّهت نحوه القلوب.
ومن
الصفحه ٦٥ : ) (٤)؟ هم أنت وشيعتك ، وموعدي
وموعدكم الحوض إذا جاءت الاُمم للحساب ، تدعون غرّاً محجَّلين»
(٥). انتهىٰ
الصفحه ٨٤ : ؟
ومعلوم أن إقرار العمال على أعمالهم
ربما يحصل منه تدبير إداري ، لكن ذلك إذا لم يكن في الإقرار محذور آخر
الصفحه ٨٨ : هم بريئون منه براءة التحريم.
حرَّكتْ ذكرها إذا هي أورت
جمرة الشوق نفثة المصدور
الصفحه ١١٥ : الناس و [آخر] (٢)
، فهي المعاملات؛ فإنْ توقّف تحقّقها علىٰ
__________________
(١) في المطبوع : (إذا
الصفحه ١١٧ : : «السنَّة
إذا قيست محق الدين» (١).
وقوله صلى الله عليه واله : «إن
دين الله لا يصاب بالعقول»
(٢). وقوله عليه
الصفحه ١٢٥ : نسخت بآية الطلاق (٣)
: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِن) (٤).
وبين من يقول
الصفحه ١٣٠ : ، فالجواب عن ذلك : أن جميع ما
يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سَلِمت من المطاعن والضعف ـ أخبار آحاد ، وقد بيَّنت
الصفحه ١٤٥ : طلوع الشمس ، بل
يجزي وإنْ طلعت الشمس ، إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة.
_________________
(١) في
الصفحه ١٥٣ : الله وبركاته).
فإذا أتىٰ بالاُولىٰ كانت الثانية مستحبَّة ، وإذا أتىٰ
بالثانية سقطت الاُولىٰ. وأما
الصفحه ١٥٨ : . والاحتياط سبيل النجاة. ففيما إذا باع المالك الزرع أو ثمرة النخل ، عند انعقاد
الحبّ وبدُوِّ الصلاح وقبل صدق
الصفحه ١٦٧ : ، [فحكمه] (١)
على الأظهر حكم المحدث. وإذا كان الشكُّ بعد الفراغ لم يلتفت. والمتيقِّن للطهارة
و [الشاكُّ